التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص

المادة 335من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعد دفاعا مشروعا كل من قتل أو أصابه بجراح أو بأي فعل مؤثر إرتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلا إلى منزل آهل بالسكان أو إلى بيت السكن ، حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية ، بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو بإستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة وإذا وقع الإعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلى من العذر المخفف عملا بالمادة (92 ).

الإحالة

المادة 335 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية