التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 411من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشر من عمره او مجذوب او معتوه او ضعفه او هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه دراهم او استعارة اشياء او تنازلا عن اوراق تجارية او غيرها او تعهدا او ابراء يعاقب - أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها - بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من دينار الى عشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 411 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية