الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
من طبع او باع او عرض نقوشاً او صوراً او رسوماً تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تقلل من كرامتهم واعتبارهم
، عوقب بالحبس حتى اسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في المخالفات ضد الاداب والراحة العامة
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الإحالة
المادة 456 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.