الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
3- العلنية
المادة 68-
تعد وسائل للعلنية:-
1- الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للانظار او حصلت في محل ليس من المحال المذكورة
غير انها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهد اي شخص موجود في المحال المذكور.
2- الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.
3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في مكان عام او مكان
مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على أكثر من شخص.