الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
3- في الذم والقدح و التحقير
المادة 180-
1- الذم ، هو اسناد فعل معين الى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنه ان ينال من شرفه وكرامته او يعرضه الى
بعض الناس واحتقارهم ، سواء أكان الفعل المعين المذكور جريمة قانونية أم لا.
2- القدح ، هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام - من دون بيان فعل معين.
واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، و لكنه كانت
هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها وجب عندئذ أن ينظر الى مرتكب
فعل الذم او القدح كأنه ذكر اسم المعتدي عليه وكأن الذم او القدح كان صريحاً من حيث الماهية.