الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
المادة 181-
لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية:-
1-الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط ان يقع:-
ا-في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب-في مكان يمكن لأشخاص آخرين ان يسمعوه ، قل عددهم او كثر.
2-الذم او القدح الغيابي ، وشرطه ان يقع:-
بصورة الاجتماع باشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين ولو كان المعتدي عليه غائباً عن مجلس المعتدى و من اجتمع بهم.
3-الذم او القدح الخطي ، وشرطه ان يقع:-
ا-بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم
(الرسوم قبل ان تزين وتصنع).
ب- بما يرسل الى المعتدي عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.
4-الذم او القدح بواسطة المطبوعات ، و شرطه أن يقع:-
ا- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة.
ب- بأي نوع كان من المطبوعات و وسائط النشر.