التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 181من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

المادة 181- لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية:- 1-الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط ان يقع:- ا-في مجلس بمواجهة المعتدى عليه. ب-في مكان يمكن لأشخاص آخرين ان يسمعوه ، قل عددهم او كثر. 2-الذم او القدح الغيابي ، وشرطه ان يقع:- بصورة الاجتماع باشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين ولو كان المعتدي عليه غائباً عن مجلس المعتدى و من اجتمع بهم. 3-الذم او القدح الخطي ، وشرطه ان يقع:- ا-بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم (الرسوم قبل ان تزين وتصنع). ب- بما يرسل الى المعتدي عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد. 4-الذم او القدح بواسطة المطبوعات ، و شرطه أن يقع:- ا- بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة. ب- بأي نوع كان من المطبوعات و وسائط النشر.

الإحالة

المادة 181 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية