التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

المادة 296من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

3-الخطف المادة 296- كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصاً - ذكراً كان او انثى - وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي:- 1- بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكراً لم يكن قد اتم الخامسة عشرة من عمره. 2- بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة انثى. 3- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم. 4- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذكراً كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض. 5- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدى عليها بالمواقعة. 6- بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.

الإحالة

المادة 296 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية