التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون مؤقت رقم (23) لسنة 1983 قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزرقاء - المفرق- الحدود السورية. رقم 23 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3177، ص 1452
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3177ص 145215 أيلول 1983

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزرقاء - المفرق- الحدود السورية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون مؤقت رقم (23) لسنة 1983 قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزرقاء - المفرق- الحدود السورية. رقم 23 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3177، ص 1452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية