التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966

أ- اذا وقع تلف او ضرر في اية مزروعات او اشجار من قبل اي شخص او حيوان فللمتضرر ان يتقدم بشكواه الى الحاكم الاداري او الى احد افراد الضابطة العدلية. ب- اذا قدمت الشكوى الى غير الحاكم الاداري فيتوجب احالتها الى الحاكم الاداري المختص في الحال وعلى الحاكم الاداري او من ينيبه ان يتوجه الى مكان وقوع الضرر وان يجري التحقيقات والتحريات لمعرفة الفاصل او صاحب الحيوان او المسؤول عنه لتقدير قيمة الاضرار مستعينا بخبير او اكثر.

الإحالة

المادة 3 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية