التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الحاكم الاداري : المحافظ او مساعده او المتصرف او مساعده او مدري القضاء او مدير الناحية. الضابطة العدلية : اي ضابط او فرد من قوة الامن العام في المنطقة المعنية. المزروعات : النباتات المزروعة الخضراء والجافة - اذا كانت ذات قيمة والاشتال والزهور ونتاجها من اثمار او بذور او درنات او ابصال او عقل او حبوب او خضار. الاشجار : الاشجار المملوكة المثمرة وغير المثمرة واشجار الزينة والغراس وتشمل المشاتل الخاصة. حيوان : الحيوانات الداجنة وتشمل المواشي والدواب والابل.

الإحالة

المادة 2 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية