التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966

في اليوم المعين للمحاكمة يستمع الحاكم الاداري لاقوال المشتكي والمشتكى عليه والمشتبه بهم ويوجه اليهم الاسئلة المتعلقة بموضوع الشكوى ثم يبذل الجهد في الصلح فاذا وفق الى ذلك يقوم بتنظيم صك المصلح ثم يقرأ مضمونه على الطرفين بلغة بسيطة ثم يوقعه الفرقاء المعنيون ويصدق عليه الحاكم الاداري ويجوز له ان يحكم على الفاعل بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 6 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية