التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1956ص 207316 تشرين الأول 1966

أ- اذا اقتنع الحاكم الاداري بأن الضرر قد اوقعه او تسبب او حرض او ساعد على وقوعه شخص او اشخاص غير معروفي الهوية لكنهم ينتمون الى عائلة معينة او يقطنون في منطقة معينة فيحكم على الذكور البالغين من تلك العائلة او ممن يقطنون تلك المنطقة بدفع قيمة الاضرار مع النفقات بالتكافل والتضامن ويجوز للحاكم الاداري ان يفرض على من يرى انه مسؤول عن الضرر سواء مباشرة او غير مباشرة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير. ب- اذا كان الفاعل او الفاعلون من الاحداث فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابعة من هذا القانون ، على ان يراعى بالنسبة لعقوبة الحبس قانون اصلاح الاحداث كما يجوز للحاكم الاداري ان يفرض على اولياء الاحداث الغرامة حسبما هو مبين في المادة السابقة بالاضافة الى الزامه بدفع قيمة الاضرار مع النفقات. ج- اذا كان الفاعل والفاعلون من الرعاة المأجورين فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في المادة السابعة من هذا القانون ويجوز للحاكم الاداري بالاضافة الى ذلك ان يحكم على صاحب الحيوانات حسبما هو مبين في المادة السابعة. يستثنى من اي حكم في هذه المادة المجنون او المعتوه او العاجز ومن لا يقطن بصورة اعتيادية مع تلك العائلة او ضمن تلك المنطقة.

الإحالة

المادة 8 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية