التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1956، ص 2073
نُشر
16 تشرين الأول 1966
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صيانة الاشجار والمزروعات ساري

رقم 85 لسنة 1966 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073، نُشر في 16 تشرين الأول 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّصيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 رقم 20 لسنة 1937غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

حيث أن قانون صيانة الأشجار والمزروعات رقم 58 لسنة 1966 الذي أناط بالحاكم الاداري صلاحية النظر في الاعتداءات التي تقع على الأشجار والمزروعات قد نص على أن القرار الذي يصدر بهذا الشأن يكون قابلا للاستئناف الى وزير الداخلية وأن القرار الذي يصدره الوزير1966
1 - لقد استقر اجتهاد الفقه والقضاء على ان القرار يكون قرارا قضائيا - لا تختص محكمة العدل العليا بنظر طلب الغائه - في حالتين: الاولى: ان يكون صادرا عن محكمة بمقتضى وظيفتها القضائية ويحسم على اساس قاعدة قانونية خصومة قضائية بين خصمين تتعلق بمركز قانون رقم 6 لسنة 19741974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون صيانة الاشجار والمزروعات لسنة 1966 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الحاكم الاداري : المحافظ او مساعده او المتصرف او مساعده او مدري القضاء او مدير الناحية. الضابطة العدلية : اي ضابط او فرد من قوة الامن العام في …

المادة 3

أ- اذا وقع تلف او ضرر في اية مزروعات او اشجار من قبل اي شخص او حيوان فللمتضرر ان يتقدم بشكواه الى الحاكم الاداري او الى احد افراد الضابطة العدلية. ب- اذا قدمت الشكوى الى غير الحاكم الاداري فيتوجب احالتها الى الحاكم الاداري المختص في الحال …

المادة 4

اذا لم يقم الحاكم الاداري بالتحقيق في الشكوى شخصيا يرفع الموظف المناب اوراق التحقيق ومطالعته اليه.

المادة 5

أ- تقيد الشكوى في سجل خاص ويرسل الى المشتكى عيه او الى وجوه العائلة ان كان الفاعل مجهول الهوية موجزا عن فحوى الشكوى مربوطا بسند تبليغ للحضور في اليوم المعين للمحاكمة وفي حالة عدم الحضور تجري المحاكمة غيابيا. ب- تقوم الضابطة العدلية باجراء …

المادة 6

في اليوم المعين للمحاكمة يستمع الحاكم الاداري لاقوال المشتكي والمشتكى عليه والمشتبه بهم ويوجه اليهم الاسئلة المتعلقة بموضوع الشكوى ثم يبذل الجهد في الصلح فاذا وفق الى ذلك يقوم بتنظيم صك المصلح ثم يقرأ مضمونه على الطرفين بلغة بسيطة ثم يوقعه …

المادة 7

اذا لم يقع الصلح وكانت التحقيقات قد دلت على ان شخصا او اكثر معروفي الهوية قد اوقعوا الضرر واقتنع الحاكم الاداري بعد اجراء المحاكمة بذلك قضى بالحكم بالتكافل والتضامن على الفاعل او الشركاء بدفع قيمة الاضراء والنفقات الى المتضرر وان تعددوا …

المادة 8

أ- اذا اقتنع الحاكم الاداري بأن الضرر قد اوقعه او تسبب او حرض او ساعد على وقوعه شخص او اشخاص غير معروفي الهوية لكنهم ينتمون الى عائلة معينة او يقطنون في منطقة معينة فيحكم على الذكور البالغين من تلك العائلة او ممن يقطنون تلك المنطقة بدفع …

المادة 9

لا يتقيد الحاكم الاداري عند اجراء المحاكمة بالاصول الجزائية شرط ان يراعى في ذلك حق الدفاع.

المادة 10

يوقع الحاكم الاداري القرار الذي يصدره وما لم يكن وجاهيا بحق المحكوم عليهم جميعا تعلق نسخة منه في مكان ظاهر في الدائرة وفي مكان آخر ظاهر حيث يسهل الاطلاع عليه من قبل المحكوم عليهم.

المادة 11

يجوز للحاكم الاداري ان يأمر بتنفيذ قرار الحبس فورا او ان يقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه بكفالة مالية الى حين صدور قرار الاستئناف.

المادة 12

يجوز استئناف القرار الصادر عن الحاكم الاداري الى وزير الداخلية خلال عشرة ايام من تلاوته ان كان وجاهيا وفي الحالة الاخرى خلال عشرة ايام من التاريخ الاخير لتعليق اي من نسختي القرار حسبما هو مبين في المادة العاشرة.

المادة 13

أ- ينظر وزير الداخلية في الاستئناف تدقيقا ويكون قراره قطعيا. ب- يجوز لوزير الداخلية اذا وقع الاستئناف من جميع المحكوم عليهم او من بعضهم او من المتضرر ان يفسخ الحكم كليا او جزئيا او ان يعدله او ان يخفض العقوبة المفروضة او ان يلغيها او ان …

المادة 14

يدفع المشتكي النفقات والاجور التي يقررها الحاكم الاداري وللمشتكي المتضرر ان يحصلها من المحكوم عليه وكانها جزء من مقدار التعويض.

المادة 15

تعتبر الاحكام والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وكأنها صادرة عن محكمة نظامية.

المادة 16

يستثنى من احكام هذا القانون الاضرار الناجمة عن الحريق ، وفي هذه الحالة يحيل الحاكم الاداري الاوراق الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية فيما اذا كان الفاعل معلوما.

المادة 17

لا يجوز تطبيق حكم المادة (100) من قانون العقوبات لسنة 1960 اذا كانت الاضرار في المزروعات او الاشجار مقصودة.

المادة 18

ليس في هذا القانون ما يمنع الحاكم الاداري من اتخاذ الاجراءات والقرارات الادارية التي يمنحها اياه اي قانون آخر تجاه اي شخص يعتبره مسؤولا عن ايقاع الضرر بالاشجار والمزروعات.

المادة 19

يجوز للحاكم الاداري ان يحيل الشكوى الى المحكمة النظامية اذا رأى ان الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.

المادة 20

يلغى قانون صيانة المزروعات والغراس رقم (20) لسنة 1937.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صيانة الاشجار والمزروعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية