نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1956، ص 2073
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1966
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073)
حياة القانون
قانون صيانة الاشجار والمزروعات ساري
رقم 85 لسنة 1966 · 21 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1956، ص 2073، نُشر في 16 تشرين الأول 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الحاكم الاداري : المحافظ او مساعده او المتصرف او مساعده او مدري القضاء او مدير الناحية. الضابطة العدلية : اي ضابط او فرد من قوة الامن العام في …
المادة 3
أ- اذا وقع تلف او ضرر في اية مزروعات او اشجار من قبل اي شخص او حيوان فللمتضرر ان يتقدم بشكواه الى الحاكم الاداري او الى احد افراد الضابطة العدلية. ب- اذا قدمت الشكوى الى غير الحاكم الاداري فيتوجب احالتها الى الحاكم الاداري المختص في الحال …
المادة 4
المادة 5
أ- تقيد الشكوى في سجل خاص ويرسل الى المشتكى عيه او الى وجوه العائلة ان كان الفاعل مجهول الهوية موجزا عن فحوى الشكوى مربوطا بسند تبليغ للحضور في اليوم المعين للمحاكمة وفي حالة عدم الحضور تجري المحاكمة غيابيا. ب- تقوم الضابطة العدلية باجراء …
المادة 6
في اليوم المعين للمحاكمة يستمع الحاكم الاداري لاقوال المشتكي والمشتكى عليه والمشتبه بهم ويوجه اليهم الاسئلة المتعلقة بموضوع الشكوى ثم يبذل الجهد في الصلح فاذا وفق الى ذلك يقوم بتنظيم صك المصلح ثم يقرأ مضمونه على الطرفين بلغة بسيطة ثم يوقعه …
المادة 7
اذا لم يقع الصلح وكانت التحقيقات قد دلت على ان شخصا او اكثر معروفي الهوية قد اوقعوا الضرر واقتنع الحاكم الاداري بعد اجراء المحاكمة بذلك قضى بالحكم بالتكافل والتضامن على الفاعل او الشركاء بدفع قيمة الاضراء والنفقات الى المتضرر وان تعددوا …
المادة 8
أ- اذا اقتنع الحاكم الاداري بأن الضرر قد اوقعه او تسبب او حرض او ساعد على وقوعه شخص او اشخاص غير معروفي الهوية لكنهم ينتمون الى عائلة معينة او يقطنون في منطقة معينة فيحكم على الذكور البالغين من تلك العائلة او ممن يقطنون تلك المنطقة بدفع …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يجوز استئناف القرار الصادر عن الحاكم الاداري الى وزير الداخلية خلال عشرة ايام من تلاوته ان كان وجاهيا وفي الحالة الاخرى خلال عشرة ايام من التاريخ الاخير لتعليق اي من نسختي القرار حسبما هو مبين في المادة العاشرة.
المادة 13
أ- ينظر وزير الداخلية في الاستئناف تدقيقا ويكون قراره قطعيا. ب- يجوز لوزير الداخلية اذا وقع الاستئناف من جميع المحكوم عليهم او من بعضهم او من المتضرر ان يفسخ الحكم كليا او جزئيا او ان يعدله او ان يخفض العقوبة المفروضة او ان يلغيها او ان …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون صيانة الاشجار والمزروعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.