التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
آخر تعديل لهذه المادة
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي. المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار و أي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي. المستأجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة. بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافاً اليه أي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له 0 العرصة: الارض الخالية من البناء.

الإحالة

المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 2 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 15 سنة من صدوره

المادة 2: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009 · عدّل 7 مواد، منها المادة 2

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009عدّل 7 مواد

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1958 لسنة 1999 تحت المادة 2
1- اذا كانت الارض المؤجرة قد تمت فيها التسوية والغرض من تأجيرها استعمالها كمزرعة ابقار فان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وحيث ان المادة (4/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه اوجبت تسجيل عقود المغارس

قرار قضائي رقم 1958 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1999 تحت المادة 2
عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك المالك ما يلزم على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي وحيث أن المقصود من نسبة 51% الواردة

قرار قضائي رقم 2149 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 تحت المادة 2
استقر الاجتهاد على ان عقد الايجار الذي يوقعه احد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون الماكلين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على اجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق م

قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2057 لسنة 1998 تحت المادة 2
عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 المالك بأنه من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد عن نصف العقار وعليه وحيث ان قوام دعوى الاخلاء هو الانذار العدلي ، فتخلف المدعى عليه عن دفع الاجور المطال

قرار قضائي رقم 2057 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1994 قرار قضائي رقم 979 لسنة 1994 تحت المادة 2
-1 ثبوت ان المؤجر هو زوج الدعية - مالكة العقار - ولم يثبت انه يحمل وكالة قانونية تخوله التأجير وفق تعريف المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين يجعل عدم قبول البينة الشخصية لاثبات الوكالة الظاهر في محله . -2 استمرار المدعى عليه باشغال المأج

قرار قضائي رقم 979 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

استقر الاجتهاد على ان عقد الايجار الذي يوقعه احد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون الماكلين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على اجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق م1994
1- اذا كانت الارض المؤجرة قد تمت فيها التسوية والغرض من تأجيرها استعمالها كمزرعة ابقار فان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وحيث ان المادة (4/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه اوجبت تسجيل عقود المغارس1952
عرفت المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين المالك من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك المالك ما يلزم على نصف العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار وأي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي وحيث أن المقصود من نسبة 51% الواردة رقم 2149 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية