التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
آخر تعديل لهذه المادة
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الاجارة أو اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سببا مضافا لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو اذا لم يثبت انه دفع تلك ب - دون الاخلال باحكام المادة (19) من هذا القانون ، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة ، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على اساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى 0 ج- على الرغم مما ورد في اي قانون اخر ، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.

الإحالة

المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 13 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2011
2011بعد 17 سنة من صدوره

المادة 13: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 · عدّل 5 مواد، منها المادة 13

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011عدّل 5 مواد
2009 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009عدّل 7 مواد

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان

قرار قضائي رقم 389 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 892 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى باخلاء المأجور الذي يستأجره المدعى عليه الكائن في البقعة هي وكالة واضحة لا جهالة فيها ولا غموض ولم يثبت وجود محل آخر للمدعي يستأجره المدعى عليه ، ولا يشترط لصحة الوكالة ذكر رقم الوحدة والمنطقة المتعلقة بالعقا

قرار قضائي رقم 892 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- اذا تبلغ المدعى عليه أمر الدفع بمقتضى المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين وقام بعد مضي مدة الخمسة عشر يوما بدفع الاجور المطالب بها ، فيكون سبب الاخلاء قد تحقق وبصرف النظر عن الانذارات العدلية التي اقيمت دعوى الاخلاء استنادا اليها . 2- يجوز

قرار قضائي رقم 1049 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 920 لسنة 1999 تحت المادة 13
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز في دعاوى الاخلاء المستندة الى تخلف المستأجر عد دفع الاجور الى الحكم بالاخلاء استنادا الى السبب المضاف طبقا للمادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين بالرغم من عدم ثبوت السبب الاصلي الذي قامت عليه الدعوى . 2- ان من مقتضى

قرار قضائي رقم 920 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

1- قيام المميز ضدها بانذار المميز بموجب انذار عدلي بدفع حصتها من الاجرة المستحقة لها نتيجة انتقال الملكية لها ولغيرها من الورثة فيكون دفعه الاجرة لصندوق المحكمة باسم الورثة وان كان ضمن المدة القانونية الا انه لا يعتبر دفعا قان رقم 389 لسنة 19991999
1- الوكالة المعطاة للمحامي لاقامة الدعوى باخلاء المأجور الذي يستأجره المدعى عليه الكائن في البقعة هي وكالة واضحة لا جهالة فيها ولا غموض ولم يثبت وجود محل آخر للمدعي يستأجره المدعى عليه ، ولا يشترط لصحة الوكالة ذكر رقم الوحدة والمنطقة المتعلقة بالعقا
1- استقر اجتهاد محكمة التمييز في دعاوى الاخلاء المستندة الى تخلف المستأجر عد دفع الاجور الى الحكم بالاخلاء استنادا الى السبب المضاف طبقا للمادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين بالرغم من عدم ثبوت السبب الاصلي الذي قامت عليه الدعوى . 2- ان من مقتضى رقم 920 لسنة 19991999
1- اذا تبلغ المدعى عليه أمر الدفع بمقتضى المادة (13) من قانون المالكين والمستأجرين وقام بعد مضي مدة الخمسة عشر يوما بدفع الاجور المطالب بها ، فيكون سبب الاخلاء قد تحقق وبصرف النظر عن الانذارات العدلية التي اقيمت دعوى الاخلاء استنادا اليها . 2- يجوز رقم 1049 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية