التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
آخر تعديل لهذه المادة
2000
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي يؤلف العقار قسما منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة: 1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاما. 2- ان يكون قد مضى على عقد الاجازة اثنا عشر عاما. 3- ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام التنظيم. 4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء. 5- ان يكون المالك قد اخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر، على أنه اذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه أكثر من مستأجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستأجرين الاخرين او الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ. ب-يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند -5- من الفقرة السابقة، الطلب الى المستأجر ان يقوم بأعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور بعد اعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع أو بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم. وفي حالة عدم اجابة المستأجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بأنه قد اختار التعويض. ج- اذا اختار المستأجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامــــة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره. د- اذا اختار المستأجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستأجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستأجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستأجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء. هـ- على المالك اخطار المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستأجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل. و- اذا ابدى المستأجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستأجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى. ز- اذا نكل المستأجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

الإحالة

المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 9 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 9: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000 · عدّل 4 مواد، منها المادة 9

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000عدّل 4 مواد

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1999 تحت المادة 9
اشتملت المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين الباحثة في جواز اخلاء المأجور من اجل البناء والتعمير والتغيير على عدة شروط لا بد من توافرها مجتمعة للحكم بالاخلاء ، فان تخلف احدها فلا موجب للاخلاء وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع

قرار قضائي رقم 1038 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1998 قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 تحت المادة 9
1- اذا كانت العرصة قد تم استئجارها بعد استئجار المخزنين وبعقد منفصل له شروطه الخاصة فلا يرد القول ان عقد ايجار المخزنين يشمل العرصة وانها تابعة لهما في الواقع والحكم، ولا يغير من ذلك ان عقد ايجار المخزنين اجاز للمستأجر فتح باب منهما على العرصة ول

قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اشتملت المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين الباحثة في جواز اخلاء المأجور من اجل البناء والتعمير والتغيير على عدة شروط لا بد من توافرها مجتمعة للحكم بالاخلاء ، فان تخلف احدها فلا موجب للاخلاء وعليه وحيث ان محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع رقم 1038 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية