الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994
ساريمعدلة
- الجريدة الرسمية
- العدد 3984، ص 1656
- آخر تعديل لهذه المادة
- 2000
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
أ - لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في البندين (4) و
(5) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه
على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.
ب- اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء أقامه المستأجر بموافقة المالك-باستثناء الاكشاك او غرف
الحراسة او ما يماثلها- فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء عشر سنوات على
الاقل.
الإحالة
المادة 11 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)
صلات هذه المادة
المادة 11 ساري
من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.
تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 6 سنوات من صدوره
المادة 11: تعديل واحد
- قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000 · عدّل 4 مواد، منها المادة 11
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2000 قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000عدّل 4 مواد
المبادئ القضائية 1
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1998 قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 تحت المادة 11
1- اذا كانت العرصة قد تم استئجارها بعد استئجار المخزنين وبعقد منفصل له شروطه الخاصة فلا يرد القول ان عقد ايجار
المخزنين يشمل العرصة وانها تابعة لهما في الواقع والحكم، ولا يغير من ذلك ان عقد ايجار المخزنين اجاز للمستأجر
فتح باب منهما على العرصة ول
قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 11 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.