الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 101- تنفيذ القرارات والتسويات:
1- ينفذ قرار المحكمة الصناعية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه تلك المحكمة و يظل معمولا به مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
2- يعمل بالتسوية التي توصل إليها في أثناء إجراءات التوفيق اعتبارا من التاريخ الذي اتفق عليه الفرقاء في النزاع
وإذا لم يتفق على تاريخ معين يعمل بالتسوية اعتبارا من تاريخ توقيع الفرقاء في النزاع على مذكرة التسوية و تكون التسوية
ملزمة لهم طيلة المدة المتفق عليها بينهم و تظل أيضا ملزمة لهم بعد انتهاء تلك المدة إلى ما بعد انقضاء شهرين من تاريخ
إرسال إشعار كتابي بالرغبة في إنهائها من قبل أحد الفرقاء في التسوية إلى الفريق الآخر أو الفرقاء الاخرين.