التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · التدريب

المادة 14من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

الفصل الرابع التدريب المادة 14- عقود التدريب: 1- يجوز لوالد أي شخص يتراوح عمره بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة أو لوالدته ان كان والده متوفياً او لولي امره ان يبرم عقداً كتابياً للتدريب ، يقضي بوضع ذلك الشخص لدى صاحب عمل لكي يدربه أو يجعله يتدرب على مهنة أو حرفة تدريباً منتظماً لمدة يتفق عليها مقدماً ، ويجب على الشخص الموضوع تحت التدريب أن يعمل خلالها في خدمة صاحب العمل. 2- يجوز لكل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره أو أكثر أن يبرم بنفسه عقدا للتدريب. 3- يجب أن يكون العقد حسب الانموذج المعين وأن يرسل صاحب العمل اشعاراً به الى مفتش العمل المختص خلال اسبوع واحد من تاريخ ابرامه. 4- يجب أن يكون صاحب العمل المسموح له بقبول متدربين لديه قد أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة. 5- لا يجوز لاصحاب الاعمال غير المتزوجين أن يدربوا لديهم فتيات قاصرات. 6- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يحدد عدد المتدربين لدى صاحب العمل أو منعه من قبول متدربين فترة من الزمن في حالة اهماله في تدريب المتدربين أو استغلالهم. 7- يجب على صاحب العمل أن يسلم المتدرب شهادة تثبت انه اتم تدربه المهني.

الإحالة

المادة 14 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية