الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل الرابع
التدريب
المادة 14- عقود التدريب:
1- يجوز لوالد أي شخص يتراوح عمره بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة أو لوالدته ان كان والده متوفياً او لولي امره ان
يبرم عقداً كتابياً للتدريب ، يقضي بوضع ذلك الشخص لدى صاحب عمل لكي يدربه أو يجعله يتدرب على مهنة أو حرفة تدريباً
منتظماً لمدة يتفق عليها مقدماً ، ويجب على الشخص الموضوع تحت التدريب أن يعمل خلالها في خدمة صاحب العمل.
2- يجوز لكل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره أو أكثر أن يبرم بنفسه عقدا للتدريب.
3- يجب أن يكون العقد حسب الانموذج المعين وأن يرسل صاحب العمل اشعاراً به الى مفتش العمل المختص خلال اسبوع واحد
من تاريخ ابرامه.
4- يجب أن يكون صاحب العمل المسموح له بقبول متدربين لديه قد أتم الحادية والعشرين من عمره ولم يحكم عليه بجناية أو
جنحة مخلة بالشرف أو الامانة.
5- لا يجوز لاصحاب الاعمال غير المتزوجين أن يدربوا لديهم فتيات قاصرات.
6- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية ان يحدد عدد المتدربين لدى صاحب العمل أو منعه من قبول متدربين فترة من الزمن في
حالة اهماله في تدريب المتدربين أو استغلالهم.
7- يجب على صاحب العمل أن يسلم المتدرب شهادة تثبت انه اتم تدربه المهني.