التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · عقود الاستخدام الفردية

المادة 16من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 16- انهاء الاستخدام: 1- أ- يحق لصاحب العمل أنهاء عقد استخدام اي عامل استخدم لمدة غير محدودة في اي وقت خلال الشهور الثلاثة الأولى من أستخدامه (التي تعتبر مدة تحت التجربة) دون أشعار او مكافأة. ب- اما بعد المدة المذكورة وهي مدة التجربة (مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المادة 17) فيحق لصاحب العمل أنهاء عقد الاستخدام بسبب أعادة التنظيم في المؤسسة، او بسبب زيادة عدد العمال، او عدم ملائمتهم للعمل، او اي سبب آخر يراه غير منصوص عليه في المادة 17 مقابل اشعار لمدة أسبوع او دفع بدل الاشعار للعامل الذي يشتغل بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالقطعة او مقابل أشعار لمدة شهر او دفع بدل أشعار لعمال المشاهرة ويحق للعامل ترك العمل نهائيا قبل ثلاثة ايام في الحالة الاولى وسبعة ايام في الحالة الاخيرة قبل انتهاء مدة الاشعار. ج- يعمل الحساب بموجب هذه المادة على أساس أجر آخر شهر تقاضاه العامل عند إنهاء أستخدامه مضافاً اليه جميع العلاوات المدفوعة بأستثناء الأجور عن العمل الأضافي. اما اذا أشتغل العامل في مكان العمل بالقطعة فيحسب الاجر على أساس مكاسبه خلال الشهرين الاخيرين من استخدامه. د- اذا أنهى صاحب العمل استخدام عامل خلال مدة التجربة، ثم أعاد استخدامه خلال شهر من تاريخ أنهاء استخدامه، فان خدمته في مثل هذه الحالة تعتبر متواصلة. 2- اذا رغب العامل في أنهاء عقد استخدامه المبرم لمدة غير محدودة فيترتب عليه ان يرسل اشعاراً لمدة أسبوع او شهر بالطريقة ذاتها، واذا لم يقم بذلك يغرم ببدل الأشعار. 3- يجب على صاحب العمل أن يعطي للعامل عند انهاء استخدامه اذا طلب العامل ذلك شهادة استخدام يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انهاء الخدمة ، كما يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات.

الإحالة

المادة 16 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية