التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · عقود الاستخدام الفردية

المادة 19من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 19- المكافأة عن مدة الخدمة: 1- يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر، مكافأة ، كما هو مبين بالفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك في جميع الحالات التالية (بالاضافة الى اي مكافأة بموجب المادة 16):- أ- اذا انهى صاحب العمل استخدام عامل لاي سبب لم يرد ذكره في المادة (17). ب- عندما ينهي صاحب العمل استخدام عامل بسبب المرض المدعوم بالتقارير الطبية الرسمية حيث لا يتوجب التعويض عليه بموجب الفصل الثاني عشر من هذا القانون. ج- اذا ترك العامل عمله لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (18). د- تعتبر الفواصل التي تقع بين عمل واخر، ولا تزيد على شهر كأنها مدة استخدام متواصلة وذلك حين حساب المكافأة. هـ- حينما تترك عاملة عملها بسبب الزواج. و- حينما يدعى العامل للالتحاق بالخدمة العسكرية. 2- تحسب المكافأة المستحقة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على الاسس التالية: أ- اجر نصف شهر لمن يعمل بأجر شهري عن كل سنة من السنوات الاربع الاولى. ب- اجر اسبوعين لمن لا يعمل بأجر شهري عن كل سنة من السنوات الاربع الاولى. ج- اجر شهر لمن يعمل بأجر شهري عن كل سنة اذا تجاوزت مدة العمل اربع سنوات. د- اجر اربعة اسابيع لمن يعمل بأجر غير شهري عن كل سنة اذا تجاوزت مدة العمل اربع سنوات. ولا تنسحب احكام هذه الفقرة على المدة السابقة لصدور هذا التعديل. هـ- اما اذا انهي استخدام العامل بناء على طلبه وفق الفقرة (2) من المادة (18) من هذا القانون فتحسب له المكافأة على اساس ثلث ما يستحقه اذا كان قد امضى خمس سنوات في الخدمة. وثلثي ما يستحقه اذا كان قد امضى عشر سنوات وكافة ما يستحقه اذا كان قد امضى خمس عشرة سنة. ويستحق العامل مكافأة نسبية عن المدة التي قضاها خلال السنة شريطة ان يكون قد امضى مدة ستة اشهر متوالية وتحسب المكافأة على اساس اخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه مضافا اليه جميع ما تقاضاه من علاوات في تلك المدة باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي. اما اذا كان العامل يتقاضى اجرا على اساس القطعة فتحسب المكافأة بنسبة مكاسبه خلال ساعات العمل العادية عن الاشهر الستة الاخيرة من استخدامه بما في ذلك جميع علاواته المنتظمة. 3- ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، لا تعتبر حالات الاستخدام التي سبقت 16 نيسان سنة 1955 بانها حالات يستحق عنها العامل مكافأة الخدمة، الا اذا كان مثل هذا العامل قد اكتسب حقوقاً سابقة بموجب عقد استخدام او اتفاق او قرار، وكانت في مفردها او جملتها افضل من المزايا الممنوحة بموجب احكام هذا القانون. 4- يحق للعامل الخاضع لنظام ادخار، او توفير، او صندوق ادخار او تقاعد او اي اتفاق خاص من هذا القبيل، في حالة انهاء استخدامه، الحصول على كافة الاستحقاقات الممنوحة له بموجب شروط النظام او الاتفاق الخاص المشار لهما آنفاً وذلك بالاضافة للمكافأة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة الا اذا نصت الشروط المذكورة على خلاف ذلك، والتي يجب ان لا تتضمن اي نص يحرم العامل من استرداد ما دفعه لتلك الصناديق وذلك بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مقدار المكافأة التي يستحقها. 5- اذا توفي عامل بغير حوادث العمل وكان قد استخدم بصورة متواصلة مدة لا تقل عن ستة اشهر، فان على صاحب العمل ان يدفع لورثة العامل الوارد ذكرهم في الذيل الثالث من الفصل الثاني عشر من هذا القانون مكافأة كما هو مبين بالفقرة (2) من هذه المادة، وتطبق على العامل المتوفي احكام الفقرة (4) من هذه المادة ايضاً. 6- تعتبر مكافأة الخدمة بمثابة دين ممتاز بالمعنى القانوني لهذه الكلمة.

الإحالة

المادة 19 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية