التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مدى تطبيق القانون وتفسير اصطلاحاته

المادة 2من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 2- تعريفات: يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه: 1- تعني لفظة (ولد) أي شخص لم يتم السادسة عشرة من عمره. 2- وتعني لفظة (يوم) مدة قدرها أربع وعشرون ساعة تبتدىء من منتصف الليل. 3- وتشمل لفظة (آلات) جميع أجهزة وأدوات المصانع حيث تولد القوة أو تحول أو تنقل أو تستعمل. 4- وتعني لفظة (قوة) الطاقة الكهربائية أو أي نوع آخر من أنواع الطاقة يحول بصورة ميكانيكية ولا يتولد بواسطة مجهود الانسان أو الحيوان. 5- تعني لفظة (معين) المعين بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه. 6- وتعني عبارة (المؤسسة المنتظمة) مؤسسة تستخدم ما لا يقل عن خمسة عمال أو استخدمت عدداً معدله خمسة عمال خلال الاثني عشر شهراً السابقة وتشمل أعمال البناء. 7- تعني عبارة مدير المؤسسة أي شخص مسؤول عن ادارة المؤسسة واذا لم يوجد مثل هذا الشخص فيعتبر صاحب العمل نفسه مديراً للمؤسسة. 8- تعني لفظة (الاجر) ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل بموجب عقد عمل كتابياً كان او شفوياً معبراً عنه بالنقد او بالعين او بحصته من الارباح او بالعمولة (الكمسيون) او على اساس العمل بالقطعة. 9- وتعني لفظة (اسبوع) مدة قدرها سبعة أيام ولفظة شهر مدة قدرها ثلاثون يوماً ولفظة سنة مدة قدرها اثنى عشر شهرا شمسيا او 365 يوما الا اذا نص على خلاف ذلك. 10- تعني لفظة (عامل) كل شخص يعمل تحت امرة صاحب عمل مقابل اجر وبموجب عقد عمل بالمعنى المقصود من المادة (15) او عقد عمل للتدريب بالمعنى المقصود من المادة (14) ويكون اثناء العمل تحت اشراف او ادارة صاحب العمل وفي مكان العمل وتشمل ايضا كل شخص يبحث عن عمل باجر. 11- وتعني عبارة (صاحب العمل) كل شخص ذاتي أو معنوي يستخدم عمالا ويشمل هذا التعريف كل من يملك محلا تجارياً أو صناعياً أو كل مؤسسة تجارية أو صناعية او كل صانع او صاحب مهنة حرة يستخدم عمالا لقاء أجر مهما كان نوع الاستخدام وسواء أكان الاجر نقداً أو أشياء عينية أو حصة في الارباح. 12- وتعني عبارة (الشخص العاجز عن العمل) كل شخص ساءت حالته الصحية او العقلية الى حد اصبح معه غير قادر على تأمين عمل مناسب لنفسه والاحتفاظ بذلك العمل.

الإحالة

المادة 2 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية