التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · استخدام النساء والاولاد

المادة 48من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 48- القيود المفروضة على استخدام الاولاد: 1- لا يجوز السماح لاي ولد لم يتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة . 2- لا يجوز السماح لاي ولد أتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة ما لم يكن قد حصل على شهادة من الطبيب المسؤول عن اصدار الشهادات بأن صحته ملائمة لاستخدامه في العمل الذي سيستخدم فيه ويقدر الطبيب المسؤول عمر الولد عندما لا توجد في حوزته شهادة ميلاد معتمدة ، و يجب على مدير المؤسسة أن يحفظ التفاصيل المعينة المتعلقة بكل ولد عامل مستخدم في مؤسسته. 3- لا يجوز استخدام أي ولد في مؤسسة أكثر من ست ساعات في اليوم. 4- لا يجوز السماح لولد بالعمل في أية مؤسسة في أي يوم عمل خلاله في مؤسسة أخرى.

الإحالة

المادة 48 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية