التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
نُشر
1 كانون الثاني 1960
المواد
119
آخر تعديل
1988
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العمل المؤقت غير ساري

رقم 21 لسنة 1960 · 119 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511، نُشر في 1 كانون الثاني 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
1960197019801990200020102020اليوم
1988
1988بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون العمل -مؤقت- رقم 37 لسنة 1988 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1988 قانون معدل لقانون العمل -مؤقت- رقم 37 لسنة 1988قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1986 قانون معدل لقانون العمل رقم 27 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون العمل رقم 28 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون العمل رقم 29 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 قانون معدل لقانون العمل -مؤقت- رقم 18 لسنة 1984قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1971 قانون معدل لقانون العمل -مؤقت- رقم 54 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1970 قانون معدل لقانون العمل -مؤقت- رقم 16 لسنة 1970قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1965 قانون معدل لقانون العمل رقم 2 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 14

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (9)

نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 1963ساري
نظام السجلات والكشوفات المطلوبة من اصحاب العمل رقم 34 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري
نظام الاشعار بالاصابات المميتة رقم 35 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادتين "3،62"ساري
نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (3)ساري

غير سارية (5)

نظام مفتشي العمل رقم 9 لسنة 1961غير ساري
نظام الاجراءات المتعلقة باشعارات الاضراب والاغلاق رقم 33 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري
نظام الوقاية والسلامة من الالات والماكنات الصناعية رقم 57 لسنة 1963 · صادر بمقتضى المادة (3)غير ساري

لم يُجمع بعد 21

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 21 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (21)

نظام مفتشي العمل رقم 1 لسنة 19631963
نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم (21) لسنة 19601960
من المتفق عليه فقها وقضاء ان كل قانون يصدر يحكم الوقائع القانونية التي تمت في ظله ما لم يرد نص بشمول وقائع سابقة لسريانه ، وعليه وطالما ان عقد العمل موضوع الدعوى قد تم في ظل قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وان فسخ العقد تم في ظل هذا القانون ايضا فلا1960
1- لا يجوز الاستشهاد بقرار المحكمة الصناعية في دعوى المطالبة بحقوق عمالية ناشئة عن عقد العمل الفردي وقانون العمل ، اذ ان قرار المحكمة الصناعية يعالج ظروف القضايا العمالية الجماعية، كما ان المحكمة الصناعية عندما تصدر قراراتها بتسوية الن رقم 727 لسنة 19981998
1-توصل محكمتا الموضوع الى ان اجر المميز ضده هو ثمانية دنانير ومعدل اجره الشهري 240 دينارا هو امر موضوعي له اصله في البينات التي اخذت بها محكمة الموضوع وفقا للمادتين 33 و 34 من قانون البينات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز ما دام ان رقم 2279 لسنة 19981998
1-اجازت المادة 17/ج من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 لصاحب العمل فصل العامل من العمل اذا تغيب اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة دون عذر مشروع او اكثر من سبعة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذاركتابي بالبريد المسجل او بالاعلان1960
1-ان ما يستحقه العامل من مبالغ في صندوق الادخار او صندوق العجز وساعات العمل الاضافي لا يعتبر من الحقوق الناشئة عن عقد العمل الفردي وانما هي حق مستقل عن الاجر يستوفيه العامل عند انهاء خدمته وعليه تكون مطالبة المدعي باستحقاقاته من صندوق رقم 2583 لسنة 19981998
تقضي المادة (826) من القانون المدني بأنه اذا كانت مدة العمل معينة في عقد العمل وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء مدته بلا عذر او عيب في عمل العامل وجب على صاحب العمل اداء الاجر للعامل الى تمام المدة فاذا اسس العامل دعواه للمطالبة بأجر باقي رقم 2585 لسنة 19981998
اعفت المادة (20/د) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الساري المفعول وقت اقامة الدعوى- الدعاوى العمالية المقامة للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقود العمل الفردية - من كافة الرسوم وطالما ان دعوى العامل المقامة للمطالبة بالتعويض عن اصابته بعجز كلي دا1960
جاءت المادة (17) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 على تعداد الحالات التي يجوز فيها فصل العامل من العمل دون اشعار او مكافأة ومنها استمرار مخالفة العامل اوامر العمل المعلنة التي يصدرها صاحب العمل وانذار مرتين على الاقل بصورة كتابية في مناسبتين او شفهيا1960
تعيين المميز ضده محاضرا متفرغا لدى المميزة ( الجامعة الاردنية) بموجب عقد فأنه لا يدخل في عداد اعضاء الهيئة التدريسية المذكورين في المادة الثانية من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية كما انه ليس من عداد موظفي الجامعة الاردنية وان ما يحكم رقم 233 لسنة 19991999
تطبق أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 باثر مباشر ما لم يوجد نص قانوني و اتفاق او قرار يمنح العامل حقوقا افضل ، وحيث ان العامل يطالب بدعواه ببدل مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله لدى المدعى عليها الممتدة من 1991/7/1 وحتى 1996/10/10 وبدل الاجازات عن1996
1-ان سبب المطالبة ببدل الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازات السنوية لا ينشأ الا من تاريخ فصل العامل من العمل وطالما ان المطالبة بهذه الحقوق نشأت في ظل قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 فيكون هو القانون الواجب التطبيق على هذه المطالبات اما بالنسبة1996
اذا كانت طبيعة عمل العامل كسائق خارج نطاق المنزل فانه لا يقاس على خدم المنازل وبساتينها وطهاتها الذين ينحصر عملهم في نطاق المنزل ، ولا يعتبر السائق مستثنى من أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 اضافة الى ان قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 الذي استخدم ال1960
1- لا يرد القول ان حقوق العامل في صندوق الادخار لا تعتبر من الحقوق العمالية ولا تدخل في اختصاص قاضي الصلح - تبعا لقيمتها - فقد نصت المادة (4/19) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 - الساري المفعول عند رفع الدعوى - صراحة على استحقاق العامل اية حقوق ممنو1960
1- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير البينات وترجيح بينة على أخرى ان تأخذ بأقوال شهود الاثبات دون شهود النفي وهي غير ملزمة ببيان الاسباب التي دعتها للاخذ بها ، ولا يشترط في تلك الشهادات ان تكون متطابقة تماما بل يكفي ان تتوافق بما يفيد المقصو رقم 1840 لسنة 19991999
يستفاد من أحكام المادة (13/7/ أ) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 وتعديلاته أنه لا يجوز لغير الأردني أن يزاول عملا بالأردن إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير أو من ينيبه قبل مباشرة العمل وقد اعتبر المشرع مخالفة ذلك من رب العمل جرما معاقبا عليه بالغرا1960
خص قانون العمل الدعاوى العمالية بصفة الاستعجال بحيث تنظر الدعوى ويفصل فيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها للمحكمة وذلك نظراً لما لهذا النوع من الدعاوى من صفة خاصة كونها تقام من فئة معينة وتستهدف حقاً مترتباً بذمة خصم معين ولحمل العامل على متابعة دع رقم 439 لسنة 20002000
1- نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أن أدلة الإثبات تسري عليها النصوص القانونية السارية عند إعدادها أو في الوقت الذي كان يجب أن تعد فيه كما أوجبت المادة (86) من ذات القانون إتباع إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق وفق الأحكام المنصوص عليها ف رقم 973 لسنة 20002000
1- تعتبر البيوع خارج دائرة السير باطلة، وأن ما بني على الباطل يعتبر باطلا، لذلك فإن البيع المزعوم لا يترتب أثرا، لأن ملكية المركبة لا تتم إلا بالانتقال لدى دائرة السير، وما دام أنه عند انتهاء عمل المدعي كانت المركبة عمل المدعى كانت المركبة ما زالت ب رقم 2742 لسنة 20022002
1- يظل الحكم الصادر عن محكمة الصناعية معمولا به مدة لا تتجاوز سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الذي تعنيه المحكمة عملا بالمادة (101) من قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 التي صدرت قرارات المحكمة الصناعية في ظله، وبناء على ذلك فإن إنهاء عمل المدعية بعد مرور س1960
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 119

الفصل الاولمدى تطبيق القانون وتفسير اصطلاحاته

المادة 1

المادة 1- اسم القانون وبدء العمل به ومدى تطبيقه: 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون العمل لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- مع مراعاة احكام الفقرة (1) من المادة (5) تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال …

المادة 2

المادة 2- تعريفات: يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه: 1- تعني لفظة (ولد) أي شخص لم يتم السادسة عشرة من عمره. 2- وتعني لفظة (يوم) مدة قدرها أربع وعشرون ساعة تبتدىء من منتصف الليل. 3- وتشمل لفظة …

المادة 3

المادة 3- الأنظمة يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يصدر انظمة لتفنيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4- صلاحية اصدار الاوامر: 1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية العمل أن يعين أي موظف بصلاحيات عامة أو محددة ويخوله اصدار الاوامر الكتابية التي يعين بموجبها الاجراءات التي يرى وجوب اتباعها للعمل بمقتضى أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي …

المادة 5

المادة 5- تطبيق القانون: 1- تطبق المواد 29،33،35،45،50،52،67 حسب مقتضيات الحال، على العمال الذين يشتغلون في المؤسسات المنتظمة وعلى عمال الطرق والسكك الحديدية ووسائط النقل البرية والجوية بما في ذلك عمال تفريغ البضائع وتحميلها في الموانىء …

المادة 6

المادة 6- عقد العمل الفرعي: اذا تعاقد صاحب عمل مع شخص أو أشخاص لكي ينجزوا اما كلياً او جزئياً عملا يعتبر قسماً من حرفة صاحب العمل أو مهنته يكون كل من هذين الفريقين مسؤولا عن الالتزامات التي تترتب بموجب أحكام هذا القانون على انه يحق لصاحب …

المادة 7

المادة 7- استثناآت: 1- لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يخولها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار. 2- كل عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل نفاذ هذا القانون أو بعده ، يتنازل بموجبه أي عامل عن حق من الحقوق التي …

الفصل الثاني(الادارة)

المادة 8

المادة 8 - مدير دائرة العمل: 1- يعين مجلس الوزراء ، بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية ، مديراً لدائرة العمل تشمل صلاحياته جميع أنحاء المملكة ، وينشر اعلان تعيينه في الجريدة الرسمية. 2- يقوم مدير دائرة العمل بالاشراف على تنفيذ أحكام هذا …

المادة 9

المادة 9- مفتشو العمل: تنفيذاً للغايات المقصودة من هذا القانون: 1- يعين وزير الشؤون الاجتماعية باعلان ينشر في الجريدة الرسمية مساعداً لمدير دائرة العمل ، ومفتشين يعملون تحت اشراف المدير حسب الحاجة. 2- يجوز للمدير في أية منطقة يعمل فيها …

المادة 10

المادة 10- صلاحيات المفتش: مع مراعاة الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء بموجب هذا القانون تعطى للمفتشين المعينين بموجب الفصل الثاني من هذا القانون الصلاحيات التالية بغية تمكينهم من القيام بواجباتهم:- أ- الدخول مع اي موظف مختص حكومياً (كان او …

المادة 11

المادة 11- الاطباء المحكمون: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على تنسيب من وزير الصحة ان يطلب من يشاء من الاطباء لاعطاء الشهادات الطبية، ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون كل ضمن منطقة يعينها له.

المادة 12

المادة -12-: يتوجب على صاحب العمل او من ينوب عنه القيام بما يلي:- أ. ان يسهل مهمة مفتش العمل و ان يقدم له معلومات صحيحية فيما يتعلق بعمله. ب. ان يزود الوزارة بتقرير سنوي يتضمن مكان عمله و طبيعته و عدد العمال الذين يعملون في المؤسسة و …

الفصل الثالثشؤون الخدمة والاستخدام

المادة 13

المادة 13- مكاتب الاستخدام: 1- لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تؤسس مكاتب للاستخدام لمساعدة العمال على الاشتغال في أعمال ملائمة لهم ولمساعدة أصحاب الاعمال في الحصول على الايدي العاملة ويجوز للهيئات تأسيس مكاتب للاستخدام بشرط عدم استيفاء اجر من …

الفصل الرابعالتدريب

المادة 14

المادة 14- عقود التدريب: 1- يجوز لوالد أي شخص يتراوح عمره بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة أو لوالدته ان كان والده متوفياً او لولي امره ان يبرم عقداً كتابياً للتدريب ، يقضي بوضع ذلك الشخص لدى صاحب عمل لكي يدربه أو يجعله يتدرب على مهنة أو …

الفصل الخامسعقود الاستخدام الفردية

المادة 15

المادة 15- تعريف العقد: 1- عقد العمل هو اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت أشرافه او أدارته مقابل أجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة ولعمل معين او غير معين. 2- تنفيذاً للغايات …

المادة 16

المادة 16- انهاء الاستخدام: 1- أ- يحق لصاحب العمل أنهاء عقد استخدام اي عامل استخدم لمدة غير محدودة في اي وقت خلال الشهور الثلاثة الأولى من أستخدامه (التي تعتبر مدة تحت التجربة) دون أشعار او مكافأة. ب- اما بعد المدة المذكورة وهي مدة التجربة …

المادة 17

المادة 17-يجوز لصاحب العمل أنهاء عقد عمل لمدة غير محدودة، او عقد عمل لمدة محدودة قبل أنتهاء المدة المحدودة في العقد او لعمل معين، قبل انجاز العمل الذي ابرم العقد من اجله، دون اشعار، او بدل اشعار مع أعفائه من دفع المكافآت المنصوص عليها في …

المادة 18

المادة 18- ترك العمل دون اشعار: 1- تعتبر الافعال التالية انها تبرر للعامل ترك عمله دون ارسال اشعار: أ- استخدام العامل في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي استخدم فيه بمقتضى عقد العمل. ب- الاستخدام في أحوال تدعو الى تغيير محل …

المادة 19

المادة 19- المكافأة عن مدة الخدمة: 1- يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل الذي استمر في عمله مدة لا تقل عن ستة اشهر، مكافأة ، كما هو مبين بالفقرة (2) من هذه المادة ، وذلك في جميع الحالات التالية (بالاضافة الى اي مكافأة بموجب المادة 16):- أ- …

المادة 20

المادة 20- الدعاوى الناشئة عن عقد العمل الفردي: أ- تنظر المحاكم المدنية في الدعاوى الناشئة عن عقود العمل الفردية بصورة مستعجلة مقدمة على سواها من القضايا الاخرى على ان يتم فصل الدعوى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها دون التقيد باحكام قانون …

الفصل السادسالاتفاقات الجماعية

المادة 21

المادة 21- تعريف: تعني عبارة (اتفاق جماعي) اتفاقاً كتابياً يتعلق بشروط الاستخدام وأحواله ويبرم بين: منظمة واحدة من نقابات العمال أو أكثر ، أو الممثلين المفوضين حسب الاصول من العمال ذوي الشأن في حالة عدم وجود مثل هذه المنظمة وصاحب عمل واحد …

المادة 22

المادة 22- المفاوضة أ- يجوز لأصحاب الاعمال او جماعات منهم او منضماتهم، ان يبرموا اتفاقات جماعية مع نقابات العمال، او اتحاداتهم ويكون الاتفاق الجماعي ملزما للموقعين عليه ولجميع الاشخاص الذين ابرم بالنيابة عنهم. ب- يكون الاتفاق الجماعي لمدة …

المادة 23

المادة 23- مدى تطبيق الاتفاق الجماعي: 1- يعتبر الاتفاق الجماعي سارياً على جميع عمال المؤسسة المستخدمين (بفتح الدال) في الدرجة ذاتها أوالذين ينتمون الى نفس الفئة كسريانه على الاشخاص المشمولين فيه ، الا اذا اشترط في الاتفاق على غير ذلك. 2- …

المادة 23

المادة 23- مكررة 1- كل عامل يرفض او يهمل اي حكم من احكام اتفاقية جماعية ملزمة له (عملت بموجب هذا الفصل) يحكم عليه بعد ادانته للمرة الاولى بغرامة لا تزيد على دينارين وفي حالة التكرار تضاعف الغرامة. 2- كل صاحب عمل يهمل او يرفض تنفيذ اي حكم …

الفصل السابعالحد الادنى للاجور

المادة 24

المادة 24- تعيين الحد الادنى للاجور: 1- يجوز لمجلس الوزراء بنا ءعلى اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية ، أن يعين الحد الادنى للاجور التي تدفع للعمال في أية منطقة معينة اما تعييناً عاماً أو لأية حرفة او قسم من حرفة. 2- يجب أن يعين بالنقد الحد …

الفصل الثامنحماية الاجور

المادة 25

المادة 25- حماية الاجور: 1- يكون صاحب العمل ومدير المؤسسة مسؤولين بالتضامن عن دفع الاجور دون اجراء أي حسم خلاف ما يجيزه هذا القانون وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاق دفع الاجور. 2- يجوز لصاحب العمل ان يفرض الغرامة على اي عامل او ان …

المادة 26

المادة 26- دعاوى الاجور: 1- يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين من هو اهل لان يتولى سلطة النظر في دعاوى الاجور في منطقة معينة، وفي الادعاءات الناجمة عن حسميات في اجور اي عامل مستخدم في تلك المنطقة، او عن نقص …

المادة 27

المادة 27- الاستئناف: يستأنف قرار الموظف المشار اليه في المادة السابقة الى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ان كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه ان كان غيابياً اذا زاد المبلغ موضوع الادعاء عن عشرة دنانير ويعتبر هذا الاستئناف من …

المادة 28

المادة 28- العقوبات اذا خالف صاحب العمل أو الشخص المسؤول عن دفع الاجور أي حكم من أحكام هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين ديناراً.
الفصل التاسعالصحة والسلامة والرفاهية

المادة 29

المادة 29- الصحة والسلامة: 1- يجب أن تكون المؤسسة المنتظمة نظيفة ومستكملة الشروط الصحية. 2- يجب ان تتخذ الاجراءات الملائمة التي تحول دون اصابة صحة العمال بأذى أو ضرر حيثما يتولد غاز أو غبار ، أو بخار أو وسخ أو نفايات أو أية شوائب أخرى …

المادة 30

المادة 30- العمليات الخطرة: اذا اقتنع وزير الشؤون الاجتماعية بأن أية عملية في مؤسسة منتظمة تعرض أي شخص مستخدم (بفتح الدال) فيها لخطر شديد باصابته بضرر جسماني أو بالتسمم أو المرض عليه أن يصدر أمرا يصرح فيه ان هذه العملية خطرة ويحدد الاجراآت …

المادة 31

المادة 31- السلامة: 1- يجب أن تصان صيانة وافية جميع الاجزاء المتحركة من المحرك الرئيسي وأجهزة النقل والتحويل وجميع الاجزاء الخطرة في الماكنات التي تدار بقوة آلية. 2- يجب أن تسيج بصورة ملائمة جميع الفتحات في الجدران أو الارضيات أو السدد أو …

المادة 32

المادة 32- الاسعاف الاولي والمساعدات الطبية: يجب أن تجهز جميع المؤسسات المنتظمة بأجهزة الاسعاف الاولي والمساعدة الطبية وفقا للقياسات المعينة.

المادة 33

المادة 33- الوقاية من الحريق: يجب أن تتخذ في كل مؤسسة منتظمة الاحتياطات الضرورية لمكافحة الحريق بما في ذلك وسائل الخروج التي يجب أن تكون خالية من العوائق في جميع الاوقات.

المادة 34

المادة 34- تبليغ الاصابات بضرر جسماني: يجب على مدير المؤسسة التي يسري عليها هذا القانون أن يرسل اشعاراً الى دائرة العمل على الانموذج المقرر بالنظام الذي يصدر بهذا الخصوص بأي حادث يقع في المؤسسة ويؤدي الى الوفاة أو الاصابة بضرر جسماني مما …

المادة 35

المادة 35- الرفاهية: 1- لا يسمح لاي شخص أن يتناول وجبة طعام في أية غرفة عمل أو ان يستعملها كغرفة للاقامة فيها أو للمنامة. 2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر أوامر يطلب فيها اعداد التسهيلات الملائمة للاستراحة وتناول وجبات الطعام وفقا …

المادة 36

المادة 36- العقوبات يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة المنتظمة (اللذان يعتبران مسؤولين بالتضامن) عن أية مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل او أي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تتجاوز العشرين ديناراً عن كل حالة.

الفصل العاشرساعات العمل والعطل والاجازات السنوية

المادة 37

المادة 37- ساعات العمل اليومية: مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 41 ، 42 لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، ولكن يجوز تشغيل العامل المستخدم (بفتح الدال) في فندق او حانة ، اومطعم، او مقهى ، او دار سينما، أو ما شابه …

المادة 38

المادة 38- ساعات العمل الاسبوعية: مع مراعاة ما نص عليه في المادتين 41، 42 لا يجوز تشغيل العامل اكثر من 48 ساعة في الاسبوع ولكن يجوز تشغيل العامل المستخدم (بفتح الدال) في فندق او حانة او مطعم او دار سينما او ما شابه ذلك من المؤسسات (54) …

المادة 39

المادة 39- فترات الاستراحة: لا يجوز ان يشتغل اي عامل اكثر من خمس ساعات متواصلة دون أعطائه فترة استراحة مدة لا تقل عن نصف ساعة او اكثر من ست ساعات متواصلة دون أعطائه استراحة مدة ساعة واحدة ولا تعتبر فترات الاستراحة من ساعات العمل اليومية.

المادة 40

المادة 40- توزيع ساعات العمل: يجب أن تنظم ساعات العمل وفترات الاستراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم.

المادة 41

المادة 41- يوم العطلة الاسبوعية: 1-يكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية ، و مع ذلك يجوز لمدير المؤسسة بإشعار كتابي يرسله مقدما الى المفتش أن يستعيض عن يوم الجمعة بأي يوم آخر من أيام الأسبوع بوصفه يوم العطلة الاسبوعية كاجراء منتظم. 2- كل …

المادة 42

المادة 42- لا تسري أحكام المواد (37،38،39،40،41) من هذا القانون في حالة الحوادث الطارئة او الكوارث الطبيعية او في حالة العمل المستعجل الواجب القيام به لاصلاح الماكنات والاجهزة والمباني أو في حالة الظروف القاهرة ، ويشترط في هذه الحالات أن …

المادة 43

1 - لا تسري احكام المادتين 37،38 من هذا القانون، واحكام الفقرة (6 أ) من هذه المادة على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف او الادارة في اية مؤسسة منتظمة وكذلك على الاشخاص المستخدمين في اعمال تتطلب السرية، والمسافرين بحكم واجباتهم، وكذلك …

المادة 44

المادة 44- تقييد الاستخدام المزدوج: فيما عدا الاحوال التي يجيزها القانون لا يسمح لأي عامل بالاشتغال في أية مؤسسة منتظمة في أي يوم يكون قد عمل خلاله في مؤسسة أخرى.

المادة 45

المادة 45- الاجازات السنوية: 1- يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة بأجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا مضافا اليها ايام العطل الرسمية والاعياد …

الفصل الحادي عشراستخدام النساء والاولاد

المادة 46

الفصل الحادي عشر استخدام النساء والاولاد المادة 46- السلامة: لا يجوز السماح لأية امرأة عاملة أو ولد عامل بالعمل في أية عملية تنص الأنظمة على انها خطرة على أي منهما.

المادة 47

المادة 47- الاستخدام في الليل: لا يجوز تشغيل النساء والاولاد بالعمل ليلا بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا الا في الحالات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 48

المادة 48- القيود المفروضة على استخدام الاولاد: 1- لا يجوز السماح لاي ولد لم يتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة . 2- لا يجوز السماح لاي ولد أتم الثالثة عشرة من عمره بالعمل في مؤسسة ما لم يكن قد حصل على شهادة من الطبيب المسؤول عن …

المادة 49

المادة 49- سجل العمال والاعلانات: 1- يقتضي على مدير كل مؤسسة منتظمة ان يحتفظ بسجل خاص للعمال الاولاد وبسجل آخر للعمال الكبار يذكر فيه:- أ- اسم كل عامل. ب- طبيعة عمله. ج- الفئة التي ينتمي اليها. د - تاريخ ميلاد الولد العامل. هـ- تاريخ …

المادة 50

المادة 50- استخدام النساء في المؤسسات المنتظمة قبل الولادة وبعدها: أ- يحق للمرأة المستخدمة في مؤسسة منتظمة أن تترك عملها خلال الاسابيع الثلاثة السابقة للتاريخ المتوقع للولادة. ب- لا يجوز السماح لامرأة بالعمل في مؤسسة منتظمة خلال الاسابيع …

المادة 51

المادة 51- الحق في الحصول على منحة الامومة والالتزام بها: يحق لكل امرأة مستخدمة في مؤسسة منتظمة الحصول على منحة الامومة مدة الاجازة المنصوص عليها في المادة السابقة و يكون صاحب العمل ملزماً بدفع اجرتها عن هذه المدة ويشترط في ذلك ان تكون …

المادة 52

المادة 52- مقدار منحة الامومة: يجب أن يساوي مقدار منحة الامومة الواجب دفعه بمقتضى المادة السابقة نصف معدل أجر العاملة عن كل يوم من أيام الاجازة ويساوي معدل الاجر اليومي مجموع الاجور التي كسبتها تلك العاملة خلال الاشهر الثلاثة السابقة لبدء …

المادة 53

المادة 53- العقوبات: يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة عن أية مخالفة لأي حكم من أحكام هذا الفصل أو الفصل السابق أو أي نظام صادر بمقتضاهما بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً عن كل مخالفة.
الفصل الثاني عشرتعويض العمال

المادة 54

المادة 54- تعريفات: يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من القانون المعاني المخصصة لها في أدناه: أ- تعني كلمة (مفوض) مفوض تعويض العمال المعين بمقتضى هذا الفصل. ب- وتعني عبارة (عائلة العامل المتوفى): 1- الارملة أو الارمل اذا …

المادة 55

المادة 55- مفوض تعويض العمال: يعتبر المدير أو مساعده في حالة غيابه مفوضاً لتعويض العمال في المملكة الاردنية الهاشمية ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن ينتدب أحد موظفي الوزارة مفوضاً لتعويض العمال في منطقة معينة.

المادة 56

المادة 56- مسؤوليات صاحب العمل عن النفقات الطبية: اذا اصيب عامل بضرر جسماني من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع جميع النفقات الطبية والصيدلية ومصاريف الاقامة في المستشفى التي انفقت لعلاج ذلك الضرر …

المادة 57

المادة 57- مسؤولية صاحب العمل عن التعويض: 1- اذا اصيب عامل بضرر جسماني من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع تعويض له وفقاً لاحكام هذا الفصل ويشترط في ذلك ان لا يكون صاحب العمل مسؤولا عن: أ- أي ضرر …

المادة 58

المادة 58- مقدار التعويض: 1- اذا نجم عن الضرر الجسماني وفاة العامل فيجب ان يكون مقدار التعويض مساوياً لاجر العامل المتوفي عن مدة الف يوم من أيام العمل على أن لا يتجاوز مبلغ التعويض اربعماية وخمسين ديناراً اردنياً وان لا يقل عن ثلاثماية …

المادة 59

المادة 59 - توزيع التعويض: يوزع التعويض المستحق في حالة وفاة العامل بين أفراد عائلته حسب النسب المعينة في الذيل الثالث لهذا الفصل.

المادة 60

المادة 60- حظر تحويل التعويض أو رهنه أو الحجز عليه: لا يجوز بأية حالة من الحالات رهن التعويض الواجب دفعه بمقتضى هذا القانون أو الحجز عليه أو احالته الى أي شخص خلاف العامل أو من يعولهم وفقاً لنص القانون كما لا يجوز الادعاء بتقاص التعويض …

المادة 61

المادة 61- الاشعارات والادعاءات: 1- لا يقبل المفوض أي ادعاء بالتعويض عن أي حادث ما لم يقدم اليه خلال سنة من تاريخ وقوعه أو من تاريخ وفاة العامل اذا أدى الحادث الى وفاته ، و يجوز للمفوض ان يقبل أي ادعاء بالتعويض في أية حالة من الحالات خلال …

المادة 62

المادة 62- صلاحية تكليف أصحاب الاعمال بتقديم بيانات تتعلق بالحوادث المميتة: 1- اذا علم المفوض من أي مصدر بأن عاملا قد توفي من جراء حادث نشأ عن استخدامه أو أثناء القيام به ، يجوز له أن يرسل بالبريد المسجل اشعارا الى صاحب العمل يكلفه فيه بأن …

المادة 63

المادة 63- الحكم بالتعويض عن الاصابات: اذا اصيب عامل بضرر جسماني في حالة من الحالات الآتية: أ- من جراء اغفال صاحب العمل صيانة أي ممر أو أبنية أو آلات أو أجهزة ذات علاقة بمهنته او حرفته او تستعمل في حرفته او مهنته ، صيانة جيدة لا خطر منها …

المادة 64

المادة 64- اصابة العامل بنتيجة اهماله الجسيم: اذا نشأت اصابة العامل بنتيجة اهمال جسيم ارتكبه خلافاً للتعليمات الكتابية المعلنة في مكان العمل فلا يعتبر صاحب العمل مسؤولا.

المادة 65

المادة 65- التعاقد على التنازل: أي عقد أو اتفاق سواء ابرم قبل بدء العمل بهذا القانون أم بعده يتنازل بموجبه عامل عن أي حق في التعويض المقرر بموجب احكام هذا الفصل من القانون يعتبر لاغيا و باطلا.

المادة 66

المادة 66- سجل الاصابات: يترتب على مدير كل مؤسسة منتظمة ان يعد في المؤسسة سجلا تدرج فيه أسماء العمال على حسب تواريخ الحاقهم بالعمل ومقدار الاجر اليومي أو الاسبوعي أو الشهري لكل منهم ويدون فيه ما يقع من اصابات العمال و أمراض المهنة الناشئة …

المادة 67

المادة 67- العقوبات: يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة المنتظمة عن أية مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا وذلك علاوة على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون. الذيل الاول قائمة بالاضرار …

الفصل الثالث عشرنقابات العمال

المادة 68

68- 1- تعريفات يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه:- تعني (نقابة العمال) مجموعة من العمال منتظمة في هيئة بموجب احكام هذا القانون من اجل رعاية مصالحهم فيما يتعلق بالاجور وابرام الاتفاقيات الجماعية وغير ذلك من الامور …

المادة 69

المادة 69- تسجيل نقابات العمال: 1- لا تعتبر أية منظمة انها نقابة عمال ضمن المعنى المقصود من هذا القانون ما لم تتبع أحكامه المتعلقة بالتسجيل. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (84) من هذا القانون أ- يحق للعمال الذين يشتغلون بمهنة …

المادة 70

المادة 70- الاحكام التي يجب أن يشتمل عليها نظام نقابة العمال: لا تخول أية منظمة الحق في تسجيلها كنقابة عمال بمقتضى هذا الفصل ما لم تتألف لجنتها الادارية وفقاً لاحكام هذا الفصل و ينص نظامها على الامور التالية: أ- اسم نقابة العمال وعنوان …

المادة 70

المادة 70- مكررة انتساب النقابة للمنظمات الدولية. يحق لأية نقابة عمال مسجلة بموجب هذا القانون الانضمام الى اية منظمة عمالية دولية بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 71

المادة 71- صلاحية طلب البيانات والتكليف بتغيير الاسم: 1- يجوز للمسجل أن يطلب تزويده بالتفاصيل التي يرى أنها ضرورية لاقناعه بأن الطلب يتفق و أحكام هذا الفصل و يجوز له أن يوقف التسجيل الى أن يزود بمثل هذه المعلومات. 2- اذا كان الاسم الذي …

المادة 72

المادة 72- اصدار شهادة التسجيل: اذا قامت النقابة باتباع الاحكام المبينة في هذا الفصل بشأن التسجيل يدرج المسجل اسم نقابة العمال والتفاصيل المتعلقة بها في السجل و يصدر اليها شهادة التسجيل.

المادة 73

المادة 73- الغاء شهادة التسجيل يجوز للمسجل أن يلغي شهادة تسجيل نقابة العمال اذا ثبت له بصفة قاطعة انها أصبحت غير موجودة اما بناء على حلها اختيارياً أو لانها قد حلت وفقاً لاحكام المادة (86) من هذا القانون.

المادة 74

المادة 74- الطعن 1- يجوز للاشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء رفض المسجل تسجيل نقابتهم ان يطعنوا في قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التسجيل الى محكمة العدل العليا. 2- يحق لمحكمة العدل العليا ان ترفض الطعن أو ان تقبله وتحكم بتسجيل النقابة.

المادة 75

المادة 75- المكتب المسجل: ترسل جميع المراسلات والاشعارات لنقابة العمال الى عنوانها المسجل و يجب أن يخطر المسجل بأي تغيير في العنوان خلال سبعة أيام من حدوثه و يدرج التغيير في سجل نقابات العمال.

المادة 76

المادة 76- الشخصية الاعتبارية: تكون كل نقابة عمال شخصاً اعتبارياً بالاسم المسجل و يكون له صفة الاستمرار الدائم و خاتم رسمي و يحق للنقابة أن تمتلك و تحوز الاموال المنقولة و غير المنقولة وفقاًَ لاحكام قانون تصرف الاشخاص المعنويين بالأموال …

المادة 77

المادة 77- الغايات التي تنفق فيها أموال النقابة: يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة بما فيها ما يلي: أ- دفع الرواتب والعلاوات والنفقات لموظفيها. ب- دفع نفقات ادارة النقابة بما في ذلك رسوم تدقيق حساباتها. ج- نفقات رفع الدعاوي …

المادة 78

المادة 78- الاتحادات المهنية العامة 1- يجوز لنقابات العمال ان تتقدم بطلب الى المسجل لتسجيل اتحادات مهنية او اتحاداً عاماً، ويكون لها صفة اعتبارية مع احتفاظ كل نقابة بحقوقها الخاصة. 2- تقدم الطلبات الى المسجل بنفس الطريقة المبينة في المادة …

المادة 79

المادة 79- حظر الاشتراط المجحف بالعمال يحظر على صاحب العمل ان يجعل استخدام أي عامل خاضعا لشرط عدم انتسابه الى نقابة عمال أو التنازل عن عضويته في نقابة العمال او ان يعمل على فصل عامل أو يجحف بحقوقه بطريقة أخرى لانتسابه لعضوية نقابة عمال أو …

المادة 80

المادة 80- الحصانة بشأن الاعمال النقابية: لا يعاقب أي موظف من موظفي نقابة العمال أو عضو من أعضائها أو يتعرض لأية دعوى او اجراآت قضائية من جراء اتفاق ابرم بين الاعضاء بشأن أية غاية مشروعة من غايات نقابة العمال بشرط أن لا يخالف الاتفاق …

المادة 81

المادة 81- مشروعية نقابات العمال: لا تعتبر نقابة العمال انها هيئة غير مشروعة لمجرد الزعم ان أية غاية من غاياتها تهدف الى تقييد حرية التجارة.

المادة 82

المادة 82- دفاتر و سجلات نقابة العمال: 1- يجب على كل نقابة عمال أن تعد السجلات والدفاتر بحسب الاوضاع والشروط التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية. 2- يباح لأي موظف من موظفي نقابة العمال أو أي عضو من أعضائها الاطلاع على دفاتر حساباتها وغيرها …

المادة 83

المادة 83- اللجنة الادارية للنقابة: لا يجوز أن ينتخب لعضوية اللجنة الادارية الا الاشخاص الذين يكونوا عمالا ، أو مستخدمين طيلة الوقت في نقابة العمال ولا يجوز لمن صدرت ضدهم أحكام جنائية أو أحكام تتعلق بجنح اخلاقية أن يكونوا أعضاء في اللجنة …

المادة 84

المادة 84- تغيير الاسم: أ- لوزير الشؤون الاجتماعية و العمل ان يصدر من وقت لاخر قرارا بتصنيف المهن و الحرف و الصناعات التي يحق لعمالها تكوين نقابات بعد الاسنئناس برأي الاتحاد العام لنقابات العمال في ذلك و ان يحدد مجموعات المهن و الحرف و …

المادة 85

المادة 85- حل نقابة العمال اختيارياً: اذا حلت نقابة العمال حلا اختيارياً وجب أن يرسل الى المسجل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ حلها اشعار كتابي بذلك و يسجل المسجل الاشعار اذا اقتنع بأن حل النقابة قد تم وفقاً لاحكام نظامها و يسري الحل …

المادة 86

المادة 86- حل نقابة العمال لاعمال غير مشروعة: اذا قامت أية نقابة عمال بعمل يعتبر مخالفة لاي قانون من القوانين السارية المفعول المتعلقة بحفظ النظام العام يجوز أن يرفع المسجل دعوى قضائية بحلها أمام المحكمة البدائية ولهذه المحكمة أن تصدر …

المادة 87

المادة 87- استئناف قرار حل النقابة: يجوز استئناف قرار محكمة البداية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ان كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه ان كان غيابياً الى محكمة الاستئناف و يكون قرارها قطعياً.

المادة 88

المادة 88 - الكشوف: 1- يجب على كل نقابة عمال أن ترسل الى المسجل قبل أول نيسان من كل عام نسخة من ميزانيتها العمومية مدققة حسب الاصول تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون …

المادة 89

المادة 89 - العقوبات 1- اذا تخلفت أية نقابة عمال عن تقديم أي اشعار أو ارسال أي كشف أو بيان أو ميزانية عمومية أو أي مستند آخر مما تتطلبه أحكام هذا القانون يعاقب كل موظف أو أي شخص آخر يكون ملزماً بموجب نظام النقابة بتقديمه أو ارساله بغرامة …

الفصل الرابع عشرتسوية النزاعات العمالية.

المادة 90

المادة 90 تعريفات 1- تعني عبارة (نزاع عمالي) اي نزاع ينشأ بين صاحب العمل او اصحاب اعمال وبين العمال ويكون ذا علاقة بالاستخدام او عدمه او بشروط الاستخدام او احوال العمل او رفض صاحب عمل الدخول بحسن نية في المفاوضة مع نقابة عمال مسجلة. 2- …

المادة 91

المادة 91- مندوب التوفيق: 1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعين الأشخاص الذين يراهم ملائمين ليكونوا مندوبي توفيق يضطلعون بمهمة الوساطة في تسوية المنازعات العمالية. 2- يجوز تعيين مندوب التوفيق لمنطقة معينة أو لصناعات معينة في منطقة معينة …

المادة 92

المادة 92- مجلس التوفيق: 1- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يعين كلما دعت الظروف إلى ذلك مجلساً للتوفيق يعمل على تسوية المنازعات العمالية. 2- يتألف المجلس من رئيس لا علاقة له بمنظمات العمال وأصحاب الأعمال موضوع النزاع يعينه وزير الشؤون …

المادة 93

المادة 93- المحاكم الصناعية: 1- لمجلس الوزراء أن يؤلف محكمة صناعية أو أكثر للفصل في المنازعات العمالية. 2- تؤلف المحكمة الصناعية من ثلاثة أعضاء يعينون من أعضاء المحاكم الأردنية أو ممن هم أهل لأن يتولوا منصب القضاء. 3- تكون مدة العضوية في …

المادة 94

المادة 94- الإجراءات وصلاحيات مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية: 1- يجب على مندوبي التوفيق والمجالس والمحاكم الصناعية اتباع الإجراءات المعينة بمقتضى الأنظمة التي تصدر بهذا الخصوص. 2- يجوز لمندوب التوفيق و لعضو المجلس أو المحكمة …

المادة 95

المادة 95- التوفيق في النزاعات العمالية: 1- يجب على مندوب التوفيق إذا نشب نزاع عمالي أو كان يتوقع حدوثه أن يباشر المفاوضة بين الطرفين بغية تنظيم شروط الاستخدام وأحواله بإبرام اتفاق جماعي فإذا تم الاتفاق وجب أن ترسل نسخة منه مصدق عليها من …

المادة 96

المادة 96- إحالة النزاعات إلى مجالس توفيق أو محاكم صناعية: 1- إذا لم تتم تسوية نزاع عمالي بالمفاوضة الاختيارية وفشلت إجراءات التوفيق التي قام بها المندوب المختص كان لوزير الشؤون الاجتماعية إما بموافقة الفريقين المختصين أو إذا رأى ضرورة …

المادة 97

المادة 97- واجبات المجالس: 1- إذ أحيل نزاع إلى مجلس توفيق وجب عليه أن يسعى جهده للوصول إلى تسوية ودية لذلك النزاع وأن يحقق بالشكل الذي يراه ملائماً دون تأخير في جميع المسائل المتعلقة بأسبابه ووسائل تسويته و يجوز له أن يتخذ جميع الوسائل …

المادة 98

المادة 98- واجبات المحاكم الصناعية: إذا أحيل نزاع عمالي إلى محكمة صناعية لتسويته وجب عليها أن تتخذ إجراءاتها بصورة مستعجلة وأن ترفع قرارها إلى وزير الشؤون الاجتماعية فور الانتهاء من الإجراءات و يكون قرارها غير قابل للطعن.

المادة 99

المادة 99- التقرير أو القرار: يكون تقرير المجلس و قرار المحكمة الصناعية كتابيا و يوقعه جميع أعضاء المجلس أو المحكمة الصناعية وفقا لمقتضى الحال و يصدر قرار المحكمة بالإجماع أو بالأكثرية و يجب على كل عضو مخالف من أعضاء المجلس أو المحكمة …

المادة 100

المادة 100- نشر التقارير والقرارات: ينشر تقرير المجلس أو قرار المحكمة الصناعية خلال شهر من تاريخ تسلم وزير الشؤون الاجتماعية له بالصورة التي يراها ملائمة.

المادة 101

المادة 101- تنفيذ القرارات والتسويات: 1- ينفذ قرار المحكمة الصناعية اعتباراً من التاريخ الذي تعينه تلك المحكمة و يظل معمولا به مدة لا تتجاوز سنة واحدة. 2- يعمل بالتسوية التي توصل إليها في أثناء إجراءات التوفيق اعتبارا من التاريخ الذي اتفق …

المادة 102

المادة 102- الأشخاص الملزمون بالتسويات والقرارات: تكون التسوية التي توصل إليها في أثناء إجراءات التوفيق بمقتضى أحكام هذا القانون والقرار الذي أصبح نافذ المفعول ملزما: أ- لجميع الفرقاء في النزاع العمالي. ب- لجميع الفرقاء الاخرين الذين دعوا …

المادة 103

المادة 103- إشعار بالإضراب والإغلاق: 1- لا يجوز لأي عامل أن يضرب: أ- دون أن يعطي صاحب العمل إشعارا بالإضراب حسب الصورة المعينة بالأنظمة المختصة قبل مدة لا تقل عن أربعة عشر يوما من تاريخ الإضراب أما إذا كان العامل مستخدما في إحدى خدمات …

المادة 104

المادة 104- حظر الإضراب والإغلاق: 1- لا يجوز لأي عامل أن يضرب ولا لأي صاحب عمل أن يعلن إغلاق مؤسسته: أ- خلال قيام الإجراءات أمام مجلس أو محكمة صناعية، أو ب- خلال المدة التي تكون فيها أية تسوية نافذة المفعول أو أي قرار معمول به بشأن المسائل …

المادة 105

المادة 105- بقاء شروط الاستخدام دون تغيير خلال قيام الإجراءات: لا يجوز لأي صاحب عمل خلال قيام إجراءات التوفيق أو الإجراءات المتخذة أمام مجلس أو محكمة صناعية: أ- أن يغير شروط الاستخدام التي كانت تسري على العمال مباشرة قبل الشروع في …

المادة 106

المادة 106- عقوبة القيام بالإضراب أو الإغلاق: 1- إذا شرع عامل في إضراب أو استمر فيه أو عمل على تعضيده يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير. 2- إذا شرع صاحب عمل في إغلاق محظور بمقتضى هذا القانون أو استمر فيه أو عمل على تعضيده يعاقب بغرامة …

المادة 107

المادة 107- عقوبة التحريض على الإَضراب والإغلاق: كل من حرض على الاضراب أو الإغلاق بالقول أو العمل أو بالكتابة أو قدم مساعدة مالية أو معونة مادية بقصد تأييد إضراب أو إغلاق محظور يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئتي دينار.

المادة 108

المادة 108- عقوبة نقض التسوية أو القرار: 1- إذا نقض عامل أي شرط من شروط التسوية أو القرار الملزم له بمقتضى هذا الفصل يعاقب بعد إدانته للمرة الأولى بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وبعشرة دنانير في حالة التكرار. 2- إذا نقض صاحب عمل أي شرط …

المادة 109

المادة 109- عقوبة تغيير شروط الاستخدام أو معاقبة العمال خلال قيام الإجراءات: يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام المادة (105) من هذا القانون بغرامة لا تتجاوز المئة دينار.
الفصل الخمس عشرأحكام إضافية

المادة 110

المادة 110- عرض إعلانات المؤسسة: 1- يجب أن يعرض في كل مؤسسة منتظمة على لوحة الإعلانات الخاصة نسخة عن هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يقرر عرض إعلانات أخرى حسبما يراه ضروريا. 3- تعرض جميع الإعلانات …

المادة 111

المادة 111- السجلات والكشوف: يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر أنظمة يكلف فيها أصحاب الأعمال أو المديرين بالاحتفاظ بالسجلات أو بتقديم الكشوف العرضية أو الدورية حسبما يراه ضرورياً تنفيذاً للغايات المقصودة بهذا …

المادة 112

المادة 112- تحديد صاحب العمل: يجوز للشركة العادية أو الشركة المساهمة أو أية مجموعة أخرى من الأفراد أن ترسل إلى مفتش العمل المختص إشعارا بأنها قد عينت أحد شركائها أو أعضائها، أو أعضاء مجلس إدارتها المقيم في اللواء ليكون صاحب عمل للمؤسسة …

المادة 113

المادة 113- إعفاء صاحب العمل أو المدير من العقوبة في بعض الحالات: إذا اتهم صاحب العمل أو مدير المؤسسة المنتظمة بارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون يحق له بناء على شكوى يرفعها حسب الأصول أن يجلب أي شخص آخر أمام المحكمة حين سماعها الاتهام وإذا …

المادة 114

المادة 114- العقوبات 1- تختص محاكم الصلح بالنظر في القضايا والمخالفات الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون او اي نظام او امر صادر بمقتضاه. 2- كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او نظام او امر صادر بمقتضاه لم تعين لها عقوبة خاصة يعاقب …

المادة 115

المادة 115- تحديد المقاضاة: أ-لا تنظر أية محكمة في أية دعوى تقام أمامها بشأن أي جرم ارتكب خلافا لأحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه ما لم ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يثبت أن الجرم ارتكب فيه. ب- مع مراعاة ما …

الفصل السادس عشرالإلغاءات

المادة 116

المادة 116- إلغاءات: تلغى القوانين التالية: 1- قانون تعويض العمال (الفلسطيني) رقم (33) لسنة 1947 2- قانون نقابات العمال رقم 35 لسنة 1953 و تعديلاته. 3- قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 و تعديلاته. 4- أي نص في أي قانون آخر أردني أو …

المادة 117

المادة 117- رئيس الوزراء ووزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ هذا القانون. 1960/5/14.

اسأل مساعدك عن قانون العمل المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية