التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · استخدام النساء والاولاد

المادة 49من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 49- سجل العمال والاعلانات: 1- يقتضي على مدير كل مؤسسة منتظمة ان يحتفظ بسجل خاص للعمال الاولاد وبسجل آخر للعمال الكبار يذكر فيه:- أ- اسم كل عامل. ب- طبيعة عمله. ج- الفئة التي ينتمي اليها. د - تاريخ ميلاد الولد العامل. هـ- تاريخ التحاق العامل بالمؤسسة وتواريخ الاجازات السنوية الممنوحة للعامل والمدفوعة الاجر. و- اية تفاصيل اخرى. 2- يجب أن يعرض في كل مؤسسة منتظمة اعلان بأوقات العمل والاستراحة الاسبوعية المقررة مقدماً يبين بصورة واضحة الاوقات التي يقتضي على العمال أو فئات العمال العمل خلالها على أن يكون هذا الاعلان مصوناً من العبث صيانة وافية.

الإحالة

المادة 49 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية