الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 5- تطبيق القانون:
1- تطبق المواد 29،33،35،45،50،52،67 حسب مقتضيات الحال، على العمال الذين يشتغلون في المؤسسات المنتظمة وعلى عمال
الطرق والسكك الحديدية ووسائط النقل البرية والجوية بما في ذلك عمال تفريغ البضائع وتحميلها في الموانىء باستثناء
المنصوص عليهم في المادة (1).
2- يجب أن لا يفسر هذا القانون بأنه يقيد حقوق العمال المستثنين من تطبيق بعض أحكامه في تأسيس المنظمات او الاشتراك
فيها بمحض اختيارهم من أجل تحقيق مصالحهم والدفاع عنها ، على أن يكون ذلك خاضعاً للأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.