التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · تعويض العمال

المادة 67من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 67- العقوبات: يعاقب صاحب العمل ومدير المؤسسة المنتظمة عن أية مخالفة لاي حكم من أحكام هذا الفصل أو أي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا وذلك علاوة على التعويض المنصوص عليه في هذا القانون. الذيل الاول قائمة بالاضرار الجسمانية التي ينشأ عنها عجز جزئي دائم: الضرر الجسماني النسبة المئوية لفقدان المقدرة على الكسب فقدان الذراع الايمن من الكوع او فوقه 70 فقدان الذراع الايسر من الكوع او فوقه 60 فقدان الذراع الايمن الى ما تحت الكوع 60 فقدان الرجل لغاية الركبة او فوقها 60 فقدان الذراع الايسر دون المرفق 50 فقدان الرجل دون الركبة 50 الفقدان الكلي الدائم للسمع 50 فقدان عين واحدة 30 فقدان ابهام اليد 25 فقدان جميع أصابع رجل واحدة 20 فقدان سلامية واحدة من سلاميات الابهام 10 فقدان السبابة 10 فقدان ابهام الرجل 10 فقدان اصبع غير السبابة 5 فقدان سلامي اي اصبع باستثناء الابهام والسبابة 2% ملاحظة: يعتبر الفقدان التام الدائم لاستعمال أي طرف من أطراف الجسم أو عضو أو جزء منه مدرج في هذا الذيل مساوياً لفقدان ذلك الطرف أو العضو أو جزء منه. الذيل الثاني قائمة بالامراض الصناعية التي يترتب دفع تعويض عنها: وصف المرض وصف العملية 1- مرض الجمرة الخبيثة معالجة الصوف أو الشعر أو شعر الخنزير أو الجلود الخام (السلوخ) أو الجلود أو الحيوانات 2- التسمم بالزرنيخ أو ملحقاته معالجة الزرنيخ أو مستحضراته أو مركباته 3- التسمم بالاسبست معالجة أو تصنيع الاسبست أو المواد التي تحتوي عليه 4- أ- التسمم بالبنزين ومشتقاته أو ملحقاته معالجة البنزين أو أي من مشتقاته أو القيام بأية عملية تجري خلال صنعه أو تنطوي على استعماله ب- التسمم جابنترو البنزين أو بامينو البنزين أو معالجة النترو البنزين أو امينو البنزين او أي من مشتقاتهما أو القيام مشتقاتهما (ترينيترولين انيلين وغيرهما او ملحقاتها) بأية عملية من عمليات صنعهما او تنطوي على استعمالهما 5- التسمم بكربون البايسلفايد أو ملحقاته أية عملية تنطوي على استعمال كربون البايسلفايد او مستحضراته او مركباته 6- اصابة عيون عمال الزجاج بالماء الازرق أية عملية من عمليات الزجاج تنطوي على التعرض لوهج الزجاج المذاب 7- اصابة العيون بالماء الازرق نتيجة للتعرض لاشعة أية عملية تنطوي عادة على التعرض للاشعة المنبعثة من المعدن المعدن المصهور أو المحمى لدرجة الاحمرار المصهور أو المحمى لدرجة الاحمرار في أثناء صنع الحديد أو الفولاذ بما في ذلك اعادة تحمية الحديد أو الفولاذ وبرمه 8- التقرح بالكروم أو ملحقاته أية عملية تنطوي على استعمال حامض الكروميك او البايكروميت أو الامونيوم (النشادر) أو البوتاسيوم أو الصوديوم أو مستحضراتها 9- مرض الهواء المضغوط او ملحقاته أية عملية تجري في الهواء المضغوط 10- مرض التهاب الجلد (ديرماتيتس) الناشئ عن الغبار او السوائل 11- أ- السرطان الظهاري أو تقرح الجلد الناشئ عن معالجة او استعمال الزفت أو القار أو القطران أو الزفت أو القار أو القطران أو الحمر أو الزيت المعدني الحمر او الزيت المعدني او البرافين او أي منتوج مركب أو البرافين أو أي منتوج مركب من أية مادة من هذه من أية مادة من هذه المواد وراسب من رواسبها المواد أو راسب من رواسبها ب - تقرح قرنية العين الخارجي الناشئ عن الزفت أو القار أو القطران أو الحمر او الزيت المعدني او البرافين او أي منتوج مركب من أية مادة من هذه المواد أو رواسب من رواسبها 12- التسمم بالفلورين أية عملية تنطوي على استعمال الفلورين أو مستحضراته او مركباته 13- مرض السقاوة العناية بأي حيوان من فصيلة الخيل مصاب بمرض السقاوة ومعالجة جثة ذلك الحيوان 14- التسمم بالرصاص او ملحقاته معالجة الرصاص أو مستحضراته أو مركباته 15- التسمم بالزئبق أية عملية تنطوي على استعمال الزئبق او مستحضراته أو مركباته 16- التسمم بالمنغنيز معالجة المنغنيز او المواد التي تحتوي على المنغنيز 17- التسمم بالفوسفور أو ملحقاته أية عملية تنطوي على استعمال الفوسفور او مستحضراته او مركباته 18- تثريب الرئة (سيليكوسين) أية عملية يستنشق فيها ثاني اكسيد السلكون 19- تشنج عمال التلغراف استعمال الآلات التلغرافية 20- التسمم بتتراكلوريثلين او ترايكلوريثلين أو أية عملية تجري في سياق صنع التتراكلوريثلين او الترايكلوريثلين دايلكلوريايد الاثيلين او ملحقاتها او الدايكلوريايد الاثيلين او تنطوي على استعمال اي منها الذيل الثالث جدول يبين توزيع التعويض الواجب دفعه الى أفراد عائلة العامل المتوفى. درجة القرابة توزيع التعويض 1- اذا ترك الشخص المتوفي خلفه أرملة أو أرمل وأولاده أ- للارملة أو الارمل وولد واحد أو شخص واحد آخر من خلفه ذي استحقاق (60) في المائة للارملة او الارمل و (40) في المائة للولد أو الشخص الآخر من خلفه ذو الاستحقاق ب- للارملة او الارمل وولدين ، شخصين آخرين من خلفه ذوي الاستحقاق (60) في المائة للارملة او الارمل ، و (20) في المائة لكل ولد منهما ولكل من خلفه ذوي الاستحقاق ج- للأرمل أو الأرملة و أكثر من ولدين أو غيرهم من خلفه ذوي الاستحقاق (50) في المائة للارملة أو الارمل و (50) في المائة للاولاد أو غيرهم من خلفه ذوي الاستحقاق تقسم بينهم بالتساوي 2- اذا لم يترك الشخص المتوفي خلفه أرملة أو أرمل و أ- للولد الواحد او لشخص آخر من خلفه ذو الاستحقاق (100) لكنه ترك ولداً أو أكثر أو غيرهم من خلفه ذوي الاستحقاق في المائة ب- لاكثر من ولد واحد أو غيرهم من الخلف ذوي الاستحقاق يقسم مبلغ التعويض بينهم بالتساوي

الإحالة

المادة 67 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية