الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 69- تسجيل نقابات العمال:
1- لا تعتبر أية منظمة انها نقابة عمال ضمن المعنى المقصود من هذا القانون ما لم تتبع أحكامه المتعلقة بالتسجيل.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (84) من هذا القانون
أ- يحق للعمال الذين يشتغلون بمهنة او صناعة او حرفة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبطة بعضها ببعض
او تشترك في انتاج واحد ان يشكلوا نقابة لهم.
ب- تؤسس النقابة بناء على طلب ثلاثين من ممارسي المهنة الواحدة او المهن المتماثلة او المرتبطة ببعضها او المشتركة
في انتاج واحد بعد وضع نظام داخلي يدرج فيه اسماؤهم.
ج- يقدم طلب خطي لتسجيل النقابة مرفق بما يلي:
1- نسخة من نظام النقابة.
2- اسماء مقدمي الطلب ومهنهم وعناوينهم.
3- اسم النقابة ومركزها الرئيسي وعنوانها.
4- اسماء اعضاء اللجنة الادارية واعمارهم وعناوينهم ومهنهم.
د- يحق لاصحاب العمل الذين يعملون بمهنة او صناعة او حرفة واحدة او بمهن او صناعات او حرف متماثلة او مرتبطة بعضها
ببعض او تشترك في انتاج واحد ان يشكلوا فيما بينهم نقابة عامة وفق احكام هذا الفصل وبنفس الاسلوب الذي تشكل فيه نقابات
العمال.
3- اذا كانت النقابة مسجلة تسجيلا صحيحاً وفقاً لقانون نقابات العمال رقم (35) لسنة 1953 كنقابة عمال فيعتبر تسجيلها
نافذاً و لكن يترتب عليها ان تقدم الى المسجل بياناً بموجوداتها والتزاماتها حسب الانموذج المعين و ذلك خلال ستة أشهر
من تاريخ نشر هذا القانون.