الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 78- الاتحادات المهنية العامة
1- يجوز لنقابات العمال ان تتقدم بطلب الى المسجل لتسجيل اتحادات مهنية او اتحاداً عاماً، ويكون لها صفة اعتبارية
مع احتفاظ كل نقابة بحقوقها الخاصة.
2- تقدم الطلبات الى المسجل بنفس الطريقة المبينة في المادة (69) فقرة (2) ويجب ان تشمل انظمة الاتحاد الاحكام الواردة
في المادة (70) من هذا القانون.
3- يكون اعضاء الاتحاد هم اعضاء النقابات انفسهم.
4- على كل نقابة تود الانضمام الى الاتحاد ان تحصل على موافقة الاكثرية العادية لهيئتها العامة وان تعلم المسجل بذلك.
5- يتمتع الاتحاد بكافة الحقوق التي تتمتع بها نقابات العمال المسجلة بموجب هذا القانون.
6- يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات النقابية المهنية المسجلة الانضمام الى اية منظمة عمالية دولية مشروعة.