التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نقابات العمال

المادة 78من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 78- الاتحادات المهنية العامة 1- يجوز لنقابات العمال ان تتقدم بطلب الى المسجل لتسجيل اتحادات مهنية او اتحاداً عاماً، ويكون لها صفة اعتبارية مع احتفاظ كل نقابة بحقوقها الخاصة. 2- تقدم الطلبات الى المسجل بنفس الطريقة المبينة في المادة (69) فقرة (2) ويجب ان تشمل انظمة الاتحاد الاحكام الواردة في المادة (70) من هذا القانون. 3- يكون اعضاء الاتحاد هم اعضاء النقابات انفسهم. 4- على كل نقابة تود الانضمام الى الاتحاد ان تحصل على موافقة الاكثرية العادية لهيئتها العامة وان تعلم المسجل بذلك. 5- يتمتع الاتحاد بكافة الحقوق التي تتمتع بها نقابات العمال المسجلة بموجب هذا القانون. 6- يحق للاتحاد العام لنقابات العمال وللاتحادات النقابية المهنية المسجلة الانضمام الى اية منظمة عمالية دولية مشروعة.

الإحالة

المادة 78 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية