التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · نقابات العمال

المادة 88من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 88 - الكشوف: 1- يجب على كل نقابة عمال أن ترسل الى المسجل قبل أول نيسان من كل عام نسخة من ميزانيتها العمومية مدققة حسب الاصول تبين فيها وارداتها ومصروفاتها وموجوداتها والتزاماتها خلال السنة المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول السابق لذلك التاريخ و يراعى أن تعد الميزانية حسب الانموذج المعين بالأنظمة المختصة. 2- عليها أن ترسل الى المسجل مع الميزانية العمومية كشفاً تدرج فيه جميع التغييرات التي اجرتها في موظفيها خلال العام الذي تتعلق به الميزانية العمومية. 3- يجب أن ترسل الى المسجل نسخة عن كل تغيير يجري في نظام النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائه. 4- يجوز للمسجل ان يطلب تفاصيل أخرى وفقاً لما يراه ضرورياً للتحقق من صحة الميزانية العمومية.

الإحالة

المادة 88 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية