الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
الفصل الرابع عشر
تسوية النزاعات العمالية.
المادة 90 تعريفات
1- تعني عبارة (نزاع عمالي) اي نزاع ينشأ بين صاحب العمل او اصحاب اعمال وبين العمال ويكون ذا علاقة بالاستخدام او
عدمه او بشروط الاستخدام او احوال العمل او رفض صاحب عمل الدخول بحسن نية في المفاوضة مع نقابة عمال مسجلة.
2- وتعني لفظة (اضراب) توقف مجموعة من العمال عن العمل بسبب نزاع عمالي.
3- وتعني لفظة (اغلاق) المحل الذي يستخدم فيه العمال او ايقاف العمل او رفض صاحب العمل الاستمرار في استخدام اي عدد
من الاشخاص المستخدمين لديه بسبب نزاع عمالي.
4- وتعني لفظة (خدمة المصلحة العامة):-
أ- اية خدمة من خدمات المرافق العامة والمصلحة العامة.
ب- خدمة بريد او برق او هاتف.
ج- اية مؤسسة منتظمة او اي قسم من اقسامها تصان فيها سلامة المؤسسة او سلامة العمال المستخدمين فيها اثناء العمل.
د- اية خدمة اخرى من خدمات المصالح العامة التي يصدر مجلس الوزراء اعلانا بها في الجريدة الرسمية.
5- وتعني كلمة (مجلس) مجلس التوفيق المشكل بمقتضى هذا الفصل.
6- وتشمل لفظة (قرار) حكماً مؤقتاً او نهائياً تصدره محكمة صناعية بشأن اي نزاع عمالي او اية مسألة تتعلق به.
7- وتفيد لفظة (تسوية) التسوية التي يتوصل اليها نتيجة لاجراءات التوفيق او قرار المحكمة الصناعية.
8- تطلق عبارة (نقابة العمال المسجلة) على نقابة عمال مسجلة بمقتضى هذا القانون.