الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960
المادة 95- التوفيق في النزاعات العمالية:
1- يجب على مندوب التوفيق إذا نشب نزاع عمالي أو كان يتوقع حدوثه أن يباشر المفاوضة بين الطرفين بغية تنظيم شروط الاستخدام
وأحواله بإبرام اتفاق جماعي فإذا تم الاتفاق وجب أن ترسل نسخة منه مصدق عليها من كلا الفريقين إلى مندوب التوفيق لحفظها.
2- إذا رأى مندوب التوفيق أنه ليس من المحتمل إجراء مفاوضة بين الطرفين أو أن المفاوضة التي شرع فيها لن تؤدي إلى
تسوية النزاع فيجوز له أن يقوم بإجراء تحقيق في أسباب النزاع.
3- إذا لم يتوصل مندوب التوفيق إلى تسوية النزاع بعد قيامه بالتحقيق وجب عليه خلال أربعة عشر يوم من تاريخ بدء إجراءات
التحقيق أن يرسل إلى الوزير تقريرا وافيا بالحقائق والأسباب ألتي أدت إلى عدم الوصول إلى التسوية.