التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 97من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 97- واجبات المجالس: 1- إذ أحيل نزاع إلى مجلس توفيق وجب عليه أن يسعى جهده للوصول إلى تسوية ودية لذلك النزاع وأن يحقق بالشكل الذي يراه ملائماً دون تأخير في جميع المسائل المتعلقة بأسبابه ووسائل تسويته و يجوز له أن يتخذ جميع الوسائل التي يراها ملائمة لإقناع الفريقين بالوصول إلى تسوية عادلة و ودية للنزاع. 2- إذا توصل المجلس إلى تسوية للنزاع أو لأية مسألة من المسائل المتعلقة به خلال إجراءات التوفيق يرسل إلى وزير الشؤون الاجتماعية تقريراً بذلك مشفوعاً بمذكرة بالتسوية موقعاً عليها من الطرفين. 3- إذا لم يتوصل المجلس إلى تسوية فيترتب عليه أن يرسل إلى وزير الشؤون الاجتماعية بوجه السرعة الممكنة بعد إنهاء التحقيق تقريراً وافياً يبين فيه الاجراءات التي اتخذها والخطوات التي اتبعها للتأكد من الحقائق والظروف المتعلقة بالنزاع والأسباب التي أدت إلى عدم الوصول إلى تسوية و توصياته للبت في النزاع. 4- يترتب على المجلس أن يعد تقريره خلال ستة أسابيع من تاريخ إحالة النزاع إليه.

الإحالة

المادة 97 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية