التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 104من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 104- حظر الإضراب والإغلاق: 1- لا يجوز لأي عامل أن يضرب ولا لأي صاحب عمل أن يعلن إغلاق مؤسسته: أ- خلال قيام الإجراءات أمام مجلس أو محكمة صناعية، أو ب- خلال المدة التي تكون فيها أية تسوية نافذة المفعول أو أي قرار معمول به بشأن المسائل المشمولة في تلك التسوية أو ذلك القرار. 2- لا يجوز لأي شخص أن يقدم بعلم منه أو يستعمل الأموال مؤيدا تأييدا مباشرا لأي إضراب أو إغلاق محظور بمقتضى أحكام المادة (103) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 104 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية