التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تسوية النزاعات العمالية.

المادة 105من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1491، ص 511
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1491ص 5111 كانون الثاني 1960

المادة 105- بقاء شروط الاستخدام دون تغيير خلال قيام الإجراءات: لا يجوز لأي صاحب عمل خلال قيام إجراءات التوفيق أو الإجراءات المتخذة أمام مجلس أو محكمة صناعية: أ- أن يغير شروط الاستخدام التي كانت تسري على العمال مباشرة قبل الشروع في الاجراءات إذا كان التغيير مجحفاً بحقوقهم، أو ب- أن يفصل أي عامل أو يعاقبه بطريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي بذلك من مندوب التوفيق أوالمجلس أو المحكمة الصناعية حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 105 من قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1491، ص 511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية