تعاون المصلحة مع الوزرات والهيئات الاخرى.
أ - تعمل المصلحة عن طريق مديرها، والى المدى الممكن لتطبيق أحكام هذا القانون بالسرعة الممكنة بالتعاون مع الوزارات
والدوائر الحكومية والبلديات والافراد والجماعات.
ب - على المصلحة استشارة السلطة في جميع الامور الفنية وبكل ما له علاقة بسياساتها المالية والادارية.
ج - يحق للمصلحة ان تدير ، وتصون ، كافة مشاريعها ومنشآتها ولوازمها وآلاتها في مشاغل اصلاح خاصة بها كما ويحق لها
الاستفادة من خدمات المؤسسات الاهلية والحكومية اذا ما وجد المجلس ضرورة لذلك.
د -يحق للمصلحة ان تستفيد من جميع الهبات، والايرادات والقروض والاعتمادات وأية مصادر مالية اخرى تتيسر لها للقيام
بواجباتها ، ويحق لها الاستدانة بموافقة الوزير، عن طريق الرهن وبيع المستندات المالية، او أية وسائل قد تتيسر لها
بما في ذلك الايرادات المتوقعة من مشاريعها ولا يحق للمصلحة الحصول على ديون طويلة الأجل تتعارض مع نصوص الاتفاقية
المعقودة بين الحكومة الاردنية ومؤسسة الانماء الدولي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.