تعين المدير ومؤهلاته وصلاحياته.
أ - يشترط في المدير العام للمصلحة ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها وان يكون قد مارس الهندسة مدة لا تقل عن خمس
سنوات، وان تكون لديه الخبرة العملية في شؤون مياه الشرب مدة لا تقل عن سنتين او ان يكون جامعياً متخصصاً في الادارة
وأن يكون قد مارس إدارة الشركات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب - يعين المجلس ، بموافقة الوزير، المدير العام للمصلحة بحيث تتوفر فيه المؤهلات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه.
ج - يخول المدير العام الصلاحيات والواجبات التالية ، واية صلاحيات وواجبات يرى المجلس ضرورة تخويله اياها لتحقيق
الغاية التي انشئت المصلحة من أجلها.
1 - يعمل كصلة ارتباط بين المصلحة، والمؤسسات الحكومية والبلديات، والقرى، والشركات والأفراد.
2 - يحضر الميزانية السنوية ويعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها.
3 - يدير شؤون الموظفي ، ويضطلع بالمسؤولية الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ السياسة والمشاريع والقرارات التي يتخذها او
يقرها المجلس ، كما يكون مسؤولا عن تأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع اقسام المصلحة، وتأسيس وحفظ السجلات
لبيان نفقات وايردات واعمال المصلحة.
4 - تدقيق وتصديق مخططات التمديدات المائية الداخلية والخارجية للابنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه وطلب اجراء
أية تعديلات عليها وكذلك التأكد بقدر الامكان من توفر المواصفات والشروط المقررة في المواد والادوات المستعملة في
هذه التمديدات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.