أ - المصلحة مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي ولها ان تشتري او تستأجر او تمتلك ما تحتاج اليه.
ب - تعتبر المصلحة شخصاً معنوياً ، لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها وان توكل من تشاء في الاجراءات
القضائية.
ج - ترتبط المصلحة بالوزير وهي مستقلة عن البلديات والوزرات والدوائر الأخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.