التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أعضاء المجلس أ - يشرف على المصلحة مجلس ادارة يحدد عدد أعضائه وكيفية انتخابهم وتعيينهم ومدة عضويتهم، والامور الأخرى المتعلقة بهم بنظام يضعه الوزير ، بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. ب- تعتبر الحالة الاولى الواردة في المادة (2) اعلاه قائمة عند نفاذ هذا القانون. ج - يعين الوزير عند تبليغه خطياً موافقة مجلس أمانة القدس وبلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور على الاشتراك بالمصلحة موعد وكيفية قيام الحالتين الثانية والثالثة المنصوص عنهما في المادة (2) المذكورة وينشر قراره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية