أعضاء المجلس
أ - يشرف على المصلحة مجلس ادارة يحدد عدد أعضائه وكيفية انتخابهم وتعيينهم ومدة عضويتهم، والامور الأخرى المتعلقة
بهم بنظام يضعه الوزير ، بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
ب- تعتبر الحالة الاولى الواردة في المادة (2) اعلاه قائمة عند نفاذ هذا القانون.
ج - يعين الوزير عند تبليغه خطياً موافقة مجلس أمانة القدس وبلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور على الاشتراك بالمصلحة
موعد وكيفية قيام الحالتين الثانية والثالثة المنصوص عنهما في المادة (2) المذكورة وينشر قراره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.