التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالقانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والقروية. الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية. البنك : بنك تنمية المدن والقرى المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس : مجلس ادارة البنك. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام البنك. الهيئة المحلية : المجلس البلدي او القروي او اللجنة التي تقوم مقامه.

الإحالة

المادة 2 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية