التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

يتولى ادارة شؤون البنك مجلس ادارة يشكل على النحو التالي: 1- الوزير رئيسا 2- المدير العام نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة المالية عضوا 4- ممثل وزارة الاشغال العامة عضوا 5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 6- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا 7- ممثل عن البنك المركزي عضوا 8- ممثلان اثنان عن الهيئات المحلية يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين ب- يعين ممثلو الوزارات والهيئات المنصوص عليها في البنود من 3-7 من الفقرة (ا) من هذه المادة من قبل الوزير المختص او رئيس الهيئة المعنية. ج- يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويحدد المجلس مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بآرائهم.

الإحالة

المادة 6 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية