التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

يهدف البنك الى ما يلي:- ا- دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية الى ايجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ لهذه المشاريع. ب- ادارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها. ج- مساعدة الهيئات المحلية في تحديد اولويات المشاريع الانتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأسمال هذه المشاريع. د- المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين يحتاج اليهم الهيئات المحلية.

الإحالة

المادة 5 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية