الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
يهدف البنك الى ما يلي:-
ا- دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية الى ايجاد الخدمات الاساسية العامة والمساهمة في تطويرها عن
طريق تعبئة موارده المالية المحلية والخارجية وتقديم التسهيلات الائتمانية الضرورية لتنفيذ لهذه المشاريع.
ب- ادارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية وكفالتها.
ج- مساعدة الهيئات المحلية في تحديد اولويات المشاريع الانتاجية في ضوء جدواها الاقتصادية والمساهمة في رأسمال هذه
المشاريع.
د- المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية بما في ذلك تدريب الفنيين الذين يحتاج اليهم الهيئات المحلية.