الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
يتولى ادارة شؤون البنك مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:
1- الوزير رئيسا
2- المدير العام نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة المالية عضوا
4- ممثل وزارة الاشغال العامة عضوا
5- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا
6- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط عضوا
7- ممثل عن البنك المركزي عضوا
8- ممثلان اثنان عن الهيئات المحلية يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين
ب- يعين ممثلو الوزارات والهيئات المنصوص عليها في البنود من 3-7 من الفقرة (ا) من هذه المادة من قبل الوزير المختص
او رئيس الهيئة المعنية.
ج- يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة يحددها مجلس الوزراء عن كل جلسة يحضرها ويحدد المجلس مكافآت الاشخاص الذين
يستدعيهم للاستئناس بآرائهم.