التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2895، ص 2000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- ا- وضع السياسة العامة للبنك ، ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ج-منح القروض للهيئات المحلية وتحديد شروطها بما في ذلك نسبة الفائدة ومراقبة المشاريع الممولة من البنك. د- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك. هـ- تعيين نائب المدير العام. و- تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم. ز- تعيين لجان مؤقتة خاصة من اعضائه يعهد اليها ببعض صلاحياته او القيام بأعمال ومهام معينة وله ان يعين ايا من موظفي البنك في تلك اللجان.

الإحالة

المادة 8 من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 38 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2895، ص 2000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية