الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
ا- وضع السياسة العامة للبنك ،
ب- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ج-منح القروض للهيئات المحلية وتحديد شروطها بما في ذلك نسبة الفائدة ومراقبة المشاريع الممولة من البنك.
د- اقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية والارباح والتقرير السنوي للبنك.
هـ- تعيين نائب المدير العام.
و- تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم.
ز- تعيين لجان مؤقتة خاصة من اعضائه يعهد اليها ببعض صلاحياته او القيام بأعمال ومهام معينة وله ان يعين ايا من
موظفي البنك في تلك اللجان.