الجريدة الرسميةالعدد 2895ص 200019 تشرين الثاني 1979
ا- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك
او بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة من اعضاء المجلس على ان تذكر في هذا الطلب مواضيع البحث في ذلك الاجتماع
ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ستة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم.
ج- تؤخذ قرارات المجلس بالاكثرية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون رأي الجانب الذي فيه رئيس الجلسة مرجحا.
د- للمجلس دعوة اي شخص لحضور اجتماعاته للاستئناس بخبرته وكفاءته في الامور المعروضة عليه دون ان يكون له حق التصويت.