التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · انتخاب المجلس

المادة 18من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 403
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955

مؤهلات العضوية المادة (18) 1- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب لها اذا توافرت فيه الشروط و المؤهلات التالية:- أ- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. ب- ان يحسن القراءة والكتابة. ج- ان لايكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. د- ان لايكون مفلساً احتيالياً. هـ- ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. 2- يشترط فيمن يعين رئيساً للبلدية ان يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن الدرجة الجامعية الاولى فيما يتعلق ببلديات الفئات الاولى والثانية والثالثة وشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها بالنسبة لبلديات الفئة الرابعة.

الإحالة

المادة 18 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية