الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
ترشيح الاعضاء
المادة (17)
1- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المحددة
في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً
مقداره خمسون ديناراً0
2- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك.
3- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور التي يحظر
عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التأديبيبة التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.