الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
وظائف المجلس
المادة (41)
أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في البنود التالية ضمن حدود
منطقة البلدية و يحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين
او مقاولين وان يعطى بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول
موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه
1- تخطيط البلدة والشوارع:
تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاءها و تعديلها و تعيين عرضها واستقامتها و تعبيدها وانشاء ارصفتها و صيانتها وتنظيفها
وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من
الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
2- رخص البناء:
مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد موقع
البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاءها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها
3- المياه:
تزويد السكان بالمياه وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد اسعارها وبدل الاشتراك
فيها ومنع تلويث الينابيع والاقنية والاحواض والابار
4- الكهرباء والغاز:
تزويد السكان بالكهرباء او الغاز وتعيين مواصفات محطات التوليد والتحويل وشبكة التوزيع وتحديد اسعار الاستهلاك، وبدلات
الاشتراك
5- المجاري:
انشاء المجاري والمراحيض والمباول العامة وادارتها ومراقبتها
6- الاسواق العامة:
تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها
7- الحرف والصناعات:
تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة
8- وسائط النقل البري والبحري ووسائله.
انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها. ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي
تعمل في المياه الاقليمية التابعة لمنطقة البلدية.
9- الفنادق:
مراقبة الفنادق والبنسيونات وتنظيمها وتحديد اسعارها
10- المحلات العامة:
مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الاخرى وتنظيمها
وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها
11-الاداب العامة:
المحافظة على الاخلاق والاداب العامة ومنع البغاء والدعارة ومراقبتها
12- المنتزهات:
انشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها
13- المطافئ ومنع الحرائق:
اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها وتحديد اسعارها واقتناء المطافئ
وصيانتها
14- الاحتياط للفياضانات:
اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفياضانات والسيول
15- اغاثة المنكوبين:
اغاثة منكوبي الحرائق والفياضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم
16- المؤسسات:
تعيين القابلات وانشاء محلات للتوليد ومراكز للاسعاف ومعازل صحية ومصحات ومستشفيات وصيدليات وغير ذلك من المؤسسات
الصحية ومراقبتها
17- المؤسسات الثقافية والرياضية:
انشاء المتاحف والمكاتب العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها
18- الاغذية:
مراقبة الخبز واللحوم و الاسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش واتلاف
الفاسد منها وتحديد اسعارها ومكافحة الغلاء
19- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ:
فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها
وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ
20-التنظيفات:
جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك
21- الرقابة الصحية:
مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها واتخاذ التدابير
لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها
22- الصحة العامة:
اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس
23- المقابر:
انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظم الجنازات والمحافظة على
حرمة المقابر
24- الوقاية من الاخطار:
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام بأي عمل من
الاعمال المذكورة في هذه المادة
25- التسول:
منع التسول وانشاء الملاجئ للعجزة ومراقبة جمع التبرعات في الاماكن العامة ببيع الشارات او غير ذلك من الوسائل
26- اليانصيب والقمار:
مراقبة اليانصيب والقمار
27- مكاتب الاستخدام:
انشاء مكاتب الاستخدام ومراقبتها
28- الدفاع المدني:
انشاء الملاجيء من الغارات الجوية واتخاذ اسباب الدفاع المدني
29- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات:
مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات
30- الاعلانات:
مراقبة اللوحات والاعلانات
31- هدم الابنية المتداعية:
هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك
بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها
32- الاوزان:
مراقبة الاوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها
33- القبان:
وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات
34- فضلات الطرق:
بيع فضلات الطرق وما استملك للمشاريع العامة او استغلالها
35- الكلاب:
مراقبة الكلاب واتلاف الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها
36- الدواب:
مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق
37- الميزانية وقطع الحساب والملاك:
اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق
38- التصرف بأموال البلدية:
ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا
القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات
39- الوظائف الاخرى:
القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر معمول به في المملكة
ب- الأنظمة:
يحق للمجلس ان يضع بقرار من مجلس الوزراء وموافقة الملك انظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف او ممارسة
أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (آ)من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز عشرة
دنانير على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه الاشغال
على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره بوجوب انجازها خلال مدة يعينها.
ج-الرسوم:
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق العامة وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه
المادة رسوماً تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس المذكور بموافقة مجلس الوزراء
والى ان توضع هذه الانظمة تبقى كافة الانظمة المتعلقة بهذا الشأن الصادرة بموجب قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934،
وتعديلاته وقانون البلديات الاردني رقم 9/ 938 وتعديلاته والانظمة والتعريفات الصادرة بموجبه وللوزير بناء على تنسيب
المحافظ حل مجلس الخدمات المشترك أو ضم أي بلدية أو مجلس قروي أو قرية اليه أو اخراج أي بلدية أو مجلس قروي أو قرية
منه، وتتم تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير
د- النفقات:
1- يجوز للمجلس بمقتضى أنظمة يصدرها بموافقة مجلس الوزراء أن يستوفي عند تعبيد الطرق أو تزفيتها لاول مرة من أصحاب
الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة أملاكهم على تلك الطرق
شريطة أن لا تزيد على 50% من مجموع النفقات.
2- تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون انها فرضت بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور
هذا القانون.
هـ- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها:
اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها وتنظيماتها
العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او مراقبة ذلك
العمل.
و- توحيد التشريع: على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة
بالاستناد الى الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها ما
امكن ذلك.
ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل تنفيذ احكامه، وتعتبر
جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا
القانون.
ح- يجوز للوزير بتنسيب من المتصرف او المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القروية
او القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي والمجلس القروي المنصوص عليها في القوانين النافذة
المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها.
ط- لمجلس الورزاء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:
1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة
2- تعيين رئيس واعضاء المجلس على أن لا يقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية والقروية المشتركة
والقرى في المجلس عن ثلثي أعضائه.
3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانية واقرارها.