الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
ملاك الوظائف
المادة (43)
1- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها باثبات ذلك في الميزانية السنوية
2- انظمة الموظفين:
يضع الوزير بموافقة مجلس الوزراء وتصديق الملك انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية
تعينهم وترقيتهم وعزلهم واجازتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم
وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير ذلك من الشؤون
التي تتعلق بهم. على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة.
3- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب لهم وتحدد موارده
المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منه بمقتضى نظام يصدر
لهذه الغاية شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية.