الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 4031 أيار 1955
توزيع الواردات التي تجبى بواسطة الحكومة.
1- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (49 ، 50، 51) أمانة للبلديات لدى وزارة المالية.
2- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان ينظر بقدر
الامكان الى الاعتبارات التالية عند تعيين حصة كل بلدية:
أ- عدد سكانها.
ب- نسبة مساهمتها في جلب الايراد.
ج- ما اذا كان لها مركز ذو أهمية.
د- ما اذا كانت تترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية:
أ- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة
الفنية والتنظيمية لها.
ب- دفع مساعدات مالية لمجالس القرى ومجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع
ذات أهمية تستلزم المساعدة
جـ- دفع نفقات فحص حسابات البلديات،